واستباح بضعها بالملك .
( أما المبعض فإنه ) بشرائه لنفسه ، أو بتملكه ( يبطل العقد قطعا )
لأنه يجزئه الحر قابل للتملك ومتى ملك ولو بعضها بطل العقد .
( الخامسة : لا يزوج الولي ، ولا الوكيل بدون مهر المثل ،
ولا بالمجنون ، ولا بالخصي ) ، ولا بغيره ممن به أحد العيوب المجوزة
للفسخ ، ( و ) كذا ( لا يزوج الولي الطفل بذات العيب فيتخير ) كل
منهما ( 1 ) ( بعد الكمال ) لو زوج بمن لا يقتضيه الإذن الشرعي ، لكن
في الأول ( 2 ) إن وقع العقد بدون المهر المثل على خلاف المصلحة تخيرت
في المهر على أصح القولين ، وفي تخيرها في أصل العقد قولان : أحدهما
التخيير ، لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى ،
فمتى لم يكن ماضيا كان لها فسخه من أصله .
والثاني عدمه ( 3 ) ، لعدم مدخلية المهر في صحة العقد وفساده .
وقيل : ليس لها الخيار مطلقا ( 4 ) لأن ما دون مهر المثل أولى
من العفو وهو جائز للذي بيده عقدة النكاح . وإذا لم يكن لها خيار
في المهر ففي العقد أولى .
وعلى القول بتخيرها في المهر يثبت لها مهر المثل وفي توقف ثبوته ( 5 )
على الدخول ، أم يثبت بمجرد العقد قولان .
شرح
( 1 ) أي كل من الزوجة في الصورة الأولى . والزوج في الصورة الثانية .
( 2 ) وهو التزويج بدون مهر المثل .
( 3 ) أي عدم التخيير .
( 4 ) لا في مهر المثل ، ولا في العقد .
( 5 ) أي ثبوت مهر المثل .