مطلقا ( 1 ) ، وواحدة من الستة الخالية عنه ( 2 ) ، وهي ما لو تقدم
تاريخها ( 3 ) ، وقوله ( 4 ) في الخمسة الباقية .
وهل يفتقر من قدمت بينته بغير سبق التاريخ إلى اليمين وجهان :
منشأهما الحكم ( 5 ) بتساقط البينتين حيث تكونان متفقتين فيحتاج من قدم
قوله إلى اليمين ( 6 ) خصوصا المرأة ، لأنها مدعية محضة ، وخصوصا إذا
كان المرجح لها ( 7 ) الدخول ، فإنه بمجرده ( 8 ) لا يدل على الزوجية ،
شرح
( 1 ) أي سواء كانت بينة المرأة مقدمة على بينة الرجل أم لا ، وسواء كانت
مؤرخة أم لا .
( 2 ) أي عن الدخول .
( 3 ) أي تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل مع عدم الدخول .
( 4 ) أي ويقدم قول الرجل في الخمسة الباقية من الصور الاثنتي عشرة . وإليك
الصور الخمسة :
( الصورة الأولى ) البينة للرجل والمرأة مع عدم الدخول .
( الصورة الثانية ) بينة الرجل مؤرخة دون المرأة مع عدم الدخول .
( الصورة الثالثة ) بينة المرأة مؤرخة دون الرجل مع عدم الدخول .
( الصورة الرابعة ) تاريخ بينة الرجل والمرأة متفق مع عدم الدخول .
( الصورة الخامسة ) تاريخ بينة الرجل مقدم على تاريخ بينة المرأة مع عدم
الدخول .
( 5 ) دليل للوجه الأول وهو ( الاحتياج إلى اليمين ) .
( 6 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : ( فيحتاج ) أي فيحتاج الذي يقدم قوله
إلى اليمين .
( 7 ) أي للمرأة .
( 8 ) أي بمجرد الدخول ، لأنه يمكن أن يكون الدخول بغير طريق شرعي