تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
مطلقا ( 1 ) ، وواحدة من الستة الخالية عنه ( 2 ) ، وهي ما لو تقدم تاريخها ( 3 ) ، وقوله ( 4 ) في الخمسة الباقية . وهل يفتقر من قدمت بينته بغير سبق التاريخ إلى اليمين وجهان : منشأهما الحكم ( 5 ) بتساقط البينتين حيث تكونان متفقتين فيحتاج من قدم قوله إلى اليمين ( 6 ) خصوصا المرأة ، لأنها مدعية محضة ، وخصوصا إذا كان المرجح لها ( 7 ) الدخول ، فإنه بمجرده ( 8 ) لا يدل على الزوجية ،
شرح
( 1 ) أي سواء كانت بينة المرأة مقدمة على بينة الرجل أم لا ، وسواء كانت مؤرخة أم لا . ( 2 ) أي عن الدخول . ( 3 ) أي تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل مع عدم الدخول . ( 4 ) أي ويقدم قول الرجل في الخمسة الباقية من الصور الاثنتي عشرة . وإليك الصور الخمسة : ( الصورة الأولى ) البينة للرجل والمرأة مع عدم الدخول . ( الصورة الثانية ) بينة الرجل مؤرخة دون المرأة مع عدم الدخول . ( الصورة الثالثة ) بينة المرأة مؤرخة دون الرجل مع عدم الدخول . ( الصورة الرابعة ) تاريخ بينة الرجل والمرأة متفق مع عدم الدخول . ( الصورة الخامسة ) تاريخ بينة الرجل مقدم على تاريخ بينة المرأة مع عدم الدخول . ( 5 ) دليل للوجه الأول وهو ( الاحتياج إلى اليمين ) . ( 6 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : ( فيحتاج ) أي فيحتاج الذي يقدم قوله إلى اليمين . ( 7 ) أي للمرأة . ( 8 ) أي بمجرد الدخول ، لأنه يمكن أن يكون الدخول بغير طريق شرعي