بل الاحتمال ( 1 ) باق معه ، ومن ( 2 ) إطلاق النص ( 3 ) بتقديم بينته
مع عدم الأمرين ( 4 ) ، فلو توقف ( 5 ) على اليمين لزم تأخير البيان
عن وقت الحاجة .
والأقوى الأول ( 6 ) ، وإطلاق النص ( 7 ) غير مناف ، لثبوت اليمين
بدليل آخر خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين .
أحدهما تقديم بينته مع أنه مدع ( 8 ) ، والثاني ترجيحها ( 9 ) بالدخول وهو
غير مرجح ، ومورد النص ( 10 ) الأختان كما ذكر .
وفي تعديه ( 11 ) إلى مثل الأم والبنت وجهان : من ( 12 ) عدم النص
شرح
كما لو زنا بها ، أو بغير طريق الزوجية كما لو وطئها شبهة .
( 1 ) أي احتمال عدم الزوجية باق مع الدخول .
( 2 ) دليل للوجه الثاني وهو ( عدم الاحتياج إلى اليمين ) .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 .
( 4 ) وهما : الدخول وتقديم تاريخ بينة المرأة على تاريخ بينة الرجل .
( 5 ) أي صدق دعوى الرجل مع بينته .
( 6 ) وهو الاحتياج إلى اليمين مع البينة .
( 7 ) المشار إليه في الهامش رقم 3 .
( 8 ) الظاهر أن يقال : ( مع أنه منكر ) ، لأن تقديم بينة المدعي مطابق
للأصل ، لا مخالف له ،
( 9 ) أي ترجيح بينة المدعي .
( 10 ) المشار إليه في الهامش رقم 3 .
( 11 ) أي في تعدي الحكم .
( 12 ) دليل للوجه الأول وهو ( عدم التحاق الأم والبنت بالأختين ) .