تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وكونه ( 1 ) خلاف الأصل فيقتصر فيه ( 2 ) على مورده . ومن ( 3 ) اشتراك المقتضي . والأول ( 4 ) أقوى ، فتقدم بينتها مع انفرادها ( 5 ) ، أو إطلاقهما ، أو سبق تاريخها ، ومع عدمها ( 6 ) يحلف هو ، لأنه منكر . ( الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق ) فإن شراءها لسيده ليس مانعا منه ( وإن اشتراها ) العبد ( لنفسه بإذنه ، أو ملكه إياها ) بعد شرائها له ( فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول ( 7 ) ) ، لبطلان الشراء والتمليك ، فبقيت كما كانت أولا على ملك البائع ، أو السيد ( وإن حكمنا بملكه بطل العقد ( 8 ) ) كما لو اشترى الحر زوجته الأمة
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن كون الحكم المذكور في الأختين خلاف الأصل ، لأن الأصل عدم الزوجية فهو من مكملات دليل الوجه الأول . ( 2 ) أي في خلاف الأصل . على مورده ( وهي الأختان ) . ( 3 ) دليل الوجه الثاني وهو ( التحاق الأم والبنت بالأختين ) . والمراد من المقتضي : امتناع الجمع بين الأم والبنت كما هو الملاك في الأختين . ( 4 ) وهو عدم الالتحاق ، لعدم العلم بأن المقتضي في تقديم بينة الرجل في الأختين هو امتناع الجمع بينهما كي يقال : بوجود هذا المقتضي والملاك بعينه في الأم والبنت . ( 5 ) أي مع انفراد بينة المرأة بأن لا تكون للرجل بينة . ( 6 ) أي ومع عدم البينة في هذه الصور الثلاث ، يحلف الرجل . ( 7 ) وهو اشتراء العبد زوجته لسيده في أن النكاح باق . ( 8 ) لا بالزوجية ، كما وأن الحر لو اشترى زوجته الأمة فإنه حينئذ يبطل العقد ، واستباح بعضها بالملك .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 138 | الشهيد الثاني