وكونه ( 1 ) خلاف الأصل فيقتصر فيه ( 2 ) على مورده . ومن ( 3 ) اشتراك
المقتضي .
والأول ( 4 ) أقوى ، فتقدم بينتها مع انفرادها ( 5 ) ، أو إطلاقهما ، أو سبق تاريخها ، ومع عدمها ( 6 ) يحلف هو ، لأنه منكر .
( الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق ) فإن شراءها لسيده ليس مانعا منه ( وإن اشتراها ) العبد ( لنفسه بإذنه ،
أو ملكه إياها ) بعد شرائها له ( فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول ( 7 ) ) ،
لبطلان الشراء والتمليك ، فبقيت كما كانت أولا على ملك البائع ، أو السيد
( وإن حكمنا بملكه بطل العقد ( 8 ) ) كما لو اشترى الحر زوجته الأمة
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن كون الحكم المذكور
في الأختين خلاف الأصل ، لأن الأصل عدم الزوجية فهو من مكملات دليل
الوجه الأول .
( 2 ) أي في خلاف الأصل . على مورده ( وهي الأختان ) .
( 3 ) دليل الوجه الثاني وهو ( التحاق الأم والبنت بالأختين ) .
والمراد من المقتضي : امتناع الجمع بين الأم والبنت كما هو الملاك في الأختين .
( 4 ) وهو عدم الالتحاق ، لعدم العلم بأن المقتضي في تقديم بينة الرجل
في الأختين هو امتناع الجمع بينهما كي يقال : بوجود هذا المقتضي والملاك بعينه
في الأم والبنت .
( 5 ) أي مع انفراد بينة المرأة بأن لا تكون للرجل بينة .
( 6 ) أي ومع عدم البينة في هذه الصور الثلاث ، يحلف الرجل .
( 7 ) وهو اشتراء العبد زوجته لسيده في أن النكاح باق .
( 8 ) لا بالزوجية ، كما وأن الحر لو اشترى زوجته الأمة فإنه حينئذ يبطل
العقد ، واستباح بعضها بالملك .