الاثنتي عشرة ( 1 ) ( فالحكم لبينته ( 2 ) ، إلا أن يكون معها ) أي مع الأخت
المدعية ( مرجح ) لبينتها ( من دخول ) بها ، ( أو تقدم تاريخ بينتها
على تاريخ بينته ) حيث تكونان مؤرختين فيقدم قولها في سبع صور
من الاثنتي عشرة وهي الستة المجامعة للدخول ( 3 ) ،
شرح
( الصورة السادسة عشرة ) . تاريخ بينة الرجل مقدم على تاريخ بينة المرأة
مع عدم الدخول .
( الصورة السابعة عشرة ) . تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل
مع الدخول .
( الصورة الثامنة عشرة ) تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل مع عدم
الدخول .
( 1 ) وهذه الصور الاثنتا عشرة كلها صحيحة .
( 2 ) أي لبينة الزوج .
( 3 ) وهي هذه .
( الصورة الأولى ) البينة لهما مطلقة مع الدخول .
( الصورة الثانية ) بينة الرجل مؤرخة دون المرأة مع الدخول .
( الصورة الثالثة ) بينة المرأة مؤرخة دون الرجل مع الدخول .
( الصورة الرابعة ) تاريخ بينة الرجل والمرأة متفق مع الدخول .
( الصورة الخامسة ) تاريخ بينة الرجل مقدم على بينة المرأة مع الدخول .
( الصورة السادسة ) تاريخ بينة المرأة مقدم على بينة الرجل مع الدخول .
( الصورة السابعة ) تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل مع عدم
الدخول .