تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ومن أختها وأمها وبنت أخويها بدون إذنها ( 1 ) ، ويثبت عليه ما أقر به من المهر ، وليس لها مطالبته به ( 2 ) ، ويجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا ، ولا نفقة عليه ، لعدم التمكين ( 3 ) ، ولو أقام المدعي بينة ، أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر تثبت الزوجية ظاهرا وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع ، ولو انتفت البينة ثبت على المنكر اليمين . وهل له ( 4 ) التزويج الممتنع ( 5 ) على تقدير ( 6 ) الاعتراف قبل الحلف
شرح
( 1 ) إذا كان المعترف الرجل . ( 2 ) لكون المرأة منكرة . ( 3 ) لإنكارها الزوجية . ( 4 ) أي وهل للمنكر أيا كان الرجل أو المرأة : ( 5 ) المراد من التزويج الممتنع : ( هو تزويج الرجل بأخت المرأة وأمها وبنتها ) . أو تزويج المرأة نفسها بغير الزوج الأول مع فرض كون الزوج زوجها فعلا . ( 6 ) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح : ( التزويج الممتنع ) . وحاصل المعنى : أن الرجل لو اعترف بزوجية المرأة حرم عليه التزويج بأختها وأمها وبنتها . وكذلك المرأة لو اعترفت بأن الرجل زوجها حرم عليها تزويج نفسها بغير هذا الرجل . هذا في صورة الاعتراف من كل من الرجل أو المرأة . وأما في صورة الإنكار من كل منهما وقبل الحلف فهل لهما التزوج ؟ بأن يأخذ الرجل أخت المرأة وأمها وبنتها . وتزويج المرأة نفسها بغير هذا الرجل . أم ليس لهما ذلك وجهان : وجه بالجواز ووجه بعدم الجواز .