ومن أختها وأمها وبنت أخويها بدون إذنها ( 1 ) ، ويثبت عليه ما أقر به
من المهر ، وليس لها مطالبته به ( 2 ) ، ويجب عليه التوصل إلى تخليص
ذمته إن كان صادقا ، ولا نفقة عليه ، لعدم التمكين ( 3 ) ، ولو أقام المدعي
بينة ، أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر تثبت الزوجية ظاهرا
وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع ، ولو انتفت البينة
ثبت على المنكر اليمين .
وهل له ( 4 ) التزويج الممتنع ( 5 ) على تقدير ( 6 ) الاعتراف قبل الحلف
شرح
( 1 ) إذا كان المعترف الرجل .
( 2 ) لكون المرأة منكرة .
( 3 ) لإنكارها الزوجية .
( 4 ) أي وهل للمنكر أيا كان الرجل أو المرأة :
( 5 ) المراد من التزويج الممتنع : ( هو تزويج الرجل بأخت المرأة وأمها وبنتها ) .
أو تزويج المرأة نفسها بغير الزوج الأول مع فرض كون الزوج زوجها فعلا .
( 6 ) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح : ( التزويج الممتنع ) .
وحاصل المعنى : أن الرجل لو اعترف بزوجية المرأة حرم عليه التزويج
بأختها وأمها وبنتها .
وكذلك المرأة لو اعترفت بأن الرجل زوجها حرم عليها تزويج نفسها بغير
هذا الرجل .
هذا في صورة الاعتراف من كل من الرجل أو المرأة .
وأما في صورة الإنكار من كل منهما وقبل الحلف فهل لهما التزوج ؟ بأن
يأخذ الرجل أخت المرأة وأمها وبنتها .
وتزويج المرأة نفسها بغير هذا الرجل . أم ليس لهما ذلك وجهان : وجه بالجواز
ووجه بعدم الجواز .