تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وأما الثالث ( 1 ) فلانتفاء المانع مع النص . ومنع بعض الأصحاب استنادا إلى رواية ( 2 ) عمار الدالة على المنع ، وأنه يصير موجبا قابلا مردود ( 3 ) بضعف الرواية ( 4 ) ، وجواز تولي الطرفين اكتفاء بالمغايرة الاعتبارية ، وله تزويجها مع الإطلاق من والده وولده وإن كان مولى عليه ( 5 ) . ( الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا ) لانحصار الحق فيهما ، وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( وتوارثا ) بالزوجية ، لأن ذلك من لوازم ثبوتها ، ولا فرق بين كونهما غريبين ، أو بلديين ، ( ولو اعترف أحدهما ) خاصة ( قضي عليه ( 6 ) ) به دون صاحبه ) سواء حلف المنكر أم لا ، فيمنع من التزويج إن كان ( 7 ) امرأة
شرح
غير الوكيل . ( 1 ) وهو : ( أو خصوصا ) بأن قالت : ولو زوجتني من نفسك . والمراد من النص نص المرأة . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح باب 10 الحديث 4 . ( 3 ) بالرفع خبر للمبتدأ وهو : ( ومنع بعض الأصحاب ) : أي منع بعض الأصحاب مردود ، ( 4 ) المشار إليها في الهامش رقم 2 . ( 5 ) أي كان وليا على ولده . ( 6 ) أي على أحدهما . ومرجع الضمير في به ( الاعتراف ) أي يقضى على أحدهما لو اعترف . فإن كان المعترف الزوج ورثته الزوجة ، دون الزوج ، وإن كانت المعترفة الزوجة ورثها الزوج دونها . ( 7 ) أي المعترف لو كانت امرأة تمنع من التزويج .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 123 | الشهيد الثاني