وأما الثالث ( 1 ) فلانتفاء المانع مع النص . ومنع بعض الأصحاب
استنادا إلى رواية ( 2 ) عمار الدالة على المنع ، وأنه يصير موجبا قابلا
مردود ( 3 ) بضعف الرواية ( 4 ) ، وجواز تولي الطرفين اكتفاء بالمغايرة
الاعتبارية ، وله تزويجها مع الإطلاق من والده وولده وإن كان مولى
عليه ( 5 ) .
( الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا )
لانحصار الحق فيهما ، وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( وتوارثا )
بالزوجية ، لأن ذلك من لوازم ثبوتها ، ولا فرق بين كونهما غريبين ،
أو بلديين ، ( ولو اعترف أحدهما ) خاصة ( قضي عليه ( 6 ) ) به دون
صاحبه ) سواء حلف المنكر أم لا ، فيمنع من التزويج إن كان ( 7 ) امرأة
شرح
غير الوكيل .
( 1 ) وهو : ( أو خصوصا ) بأن قالت : ولو زوجتني من نفسك .
والمراد من النص نص المرأة .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح باب 10 الحديث 4 .
( 3 ) بالرفع خبر للمبتدأ وهو : ( ومنع بعض الأصحاب ) : أي منع بعض
الأصحاب مردود ،
( 4 ) المشار إليها في الهامش رقم 2 .
( 5 ) أي كان وليا على ولده .
( 6 ) أي على أحدهما . ومرجع الضمير في به ( الاعتراف ) أي يقضى على
أحدهما لو اعترف .
فإن كان المعترف الزوج ورثته الزوجة ، دون الزوج ، وإن كانت المعترفة
الزوجة ورثها الزوج دونها .
( 7 ) أي المعترف لو كانت امرأة تمنع من التزويج .