تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بالغبطة وقد تتحقق ( 1 ) في نكاح الصغير ، ولعموم فمن بد له ( 2 ) ولرواية ( 3 ) أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : " الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه " وذكر ( 4 ) الأخ غير مناف ، لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا ، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ( 5 ) ، لتعذر تحصيل الكفؤ حيث يراد ، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه ( 6 ) . وهنا مسائل ( الأولى : يصح اشتراط الخيار في الصداق ) ، لأن ذكره في العقد غير شرط في صحته ، فيجوز إخلاؤه عنه ، واشتراط عدمه ، فاشتراط الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد ، فيندرج في عموم " المؤمنون عند شروطهم " ، فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول ،
شرح
( 1 ) أي الغبطة . ( 2 ) أي مقتضى عموم قوله تعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " صحة هذه الوصية ، وعدم جواز تبديلها . البقرة : الآية 181 . ( 3 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 393 باب 32 الحديث 49 . ( 4 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن الرواية تشتمل على ذكر الأخ مع عدم الولاية له فلا يصح العمل بها . أجاب الشارح رحمه الله عن التوهم : أنه من الممكن كون الأخ وصيا هنا فإذن لا وجه لطرح الرواية وعدم العمل بها . ( 5 ) أي إلى نكاح الوصي . ( 6 ) أي في الوصي .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 119 | الشهيد الثاني