بالغبطة وقد تتحقق ( 1 ) في نكاح الصغير ، ولعموم فمن بد له ( 2 )
ولرواية ( 3 ) أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : " الذي بيده عقدة
النكاح هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه " وذكر ( 4 ) الأخ
غير مناف ، لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا ، ولأن الحاجة قد تدعو
إلى ذلك ( 5 ) ، لتعذر تحصيل الكفؤ حيث يراد ، خصوصا مع التصريح
بالولاية فيه ( 6 ) .
وهنا مسائل
( الأولى : يصح اشتراط الخيار في الصداق ) ، لأن ذكره في العقد
غير شرط في صحته ، فيجوز إخلاؤه عنه ، واشتراط عدمه ، فاشتراط
الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد ، فيندرج في عموم " المؤمنون عند
شروطهم " ، فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول ،
شرح
( 1 ) أي الغبطة .
( 2 ) أي مقتضى عموم قوله تعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين
يبدلونه " صحة هذه الوصية ، وعدم جواز تبديلها . البقرة : الآية 181 .
( 3 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 393 باب 32 الحديث 49 .
( 4 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن الرواية تشتمل على ذكر الأخ مع عدم
الولاية له فلا يصح العمل بها .
أجاب الشارح رحمه الله عن التوهم : أنه من الممكن كون الأخ وصيا هنا
فإذن لا وجه لطرح الرواية وعدم العمل بها .
( 5 ) أي إلى نكاح الوصي .
( 6 ) أي في الوصي .