تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
من ماله أعود ( 1 ) ، أو لم يمكن وتوقفت ( 2 ) على الرهن ، ويجب كونه ( 3 ) على يد ثقة يجوز ( 4 ) إيداعه منه ، ( و ) كذا يصح ( أخذ الرهن له ( 5 ) ، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة ، أو خيف على ماله من غرق ، أو نهب ) . والمراد بالصحة هنا ( 6 ) الجواز بالمعنى الأعم . والمقصود منه الوجوب ، ويعتبر كون الرهن مساويا للحق ، أو زائدا عليه ليمكن استيفاؤه منه ، وكونه بيد الولي ، أو يد عدل ليتم التوثق ، والإشهاد ( 7 ) على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة . فلو أخل ببعض هذه ضمن مع الإمكان . ( ولو تعذر الرهن هنا ) وهو في موضع الخوف على ماله ( أقرض من ثقة عدل غالبا ) هكذا ( 8 ) اتفقت النسخ ، والجمع بين العدل والثقة تأكيد ، أو حاول تفسير الثقة بالعدل لوروده كثيرا في الأخبار ( 9 )
شرح
( 1 ) أي أنفع . ( 2 ) أي الاستدانة . ( 3 ) أي الرهن . ( 4 ) الجملة مجرورة محلا صفة ل‍ ( ثقة ) : أي يجوز إيداع الرهن عنده . ( 5 ) أي للطفل . ( 6 ) أي في مسألتنا هذه تكون الصحة بمعناها الأعم من الوجوب والإباحة لا الأخص الذي هي الإباحة ، لأنه قد يجب إيداع مال الطفل ، أو رهنه كما هنا . ( 7 ) بالرفع عطف على ( ويعتبر ) أي ويعتبر الإشهاد على الحق . ( 8 ) أي قيد ( غالبا ) في جميع النسخ موجود ، لكنه غير لازم ، لعدم الاحتياج إليه ، لأن إقراض المال يلزم أن يكون إلى عدل في جميع الحالات . فالقيد زائد . ( 9 ) الوسائل - كتاب القضاء - أحكام القضاء - باب 11 الحديث 4 - 5 .