تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الجعل تبرع وإن قصد العامل العوض ، وبين غيره ( 1 ) ، لأن الأول ( 2 ) متبرع محضا ، بخلاف الثاني ( 3 ) . واستقرب المصنف الأول ( 4 ) . والتفصيل ( 5 ) متجه . مسائل ( كلما لم يعين ( 6 ) جعل ) إما لتركه أصلا بأن استدعى الرد وأطلق ، أو لذكره مبهما كما سلف ( 7 ) ( فأجره المثل ) لمن عمل مقتضاه سامعا للصيغة غير متبرع بالعمل ، إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا فلا شئ وقيل : لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء ، والأول ( 8 ) أجود . نعم لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شئ للعامل كمن أمر غيره
شرح
( 1 ) وهو الذي لا يعلم أن الرد من دون جعل المالك يقع تبرعا ، بل كان يتخيل ثبوت العوض . ( 2 ) وهو علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع . ( 3 ) وهو عدم علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع . ( 4 ) وهو استحقاق العامل العوض مطلقا ، سواء علم أن العمل بدون الجعل تبرع أم لم يعلم بذلك . ( 5 ) بين علم العامل بأنه لا يستحق ، وبين عدم علمه بذلك . ( 6 ) بصيغة المبني للمفعول . ( 7 ) في قول المصنف : ( كمن رد عبدي فله شئ ، أو مال ) . ( 8 ) وهو استحقاق الأجرة مع الإطلاق .