تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
أحدهما خمسة ، والآخر أربعة مثلا فقد نضله صاحب الخمسة ، ولا يجب عليه الإكمال . بخلاف ما لو شرطا المحاطة ، فإنهما يتحاطان أربعة بأربعة ويبقى لصاحب الخمسة واحد ، ويجب الإكمال ، لاحتمال اختصاص كل واحد ( 1 ) بإصابة خمسة فيما يبقى . وقيل : يحمل على المبادرة لأنه المتبادر من إطلاق السبق ( 2 ) لمن أصاب عددا معينا ، وعدم وجوب الإكمال مشترك بينهما فإنه قد لا يجب الإكمال في المحاطة على بعض الوجوه ، كما إذا انتفت فائدته ( 3 ) ، للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير ( 4 ) ، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها ، ورماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطا ( 5 ) خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة ، وغاية ما يتفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر فيبقى له فضل خمسة وهي الشرط ( 6 ) وما اختاره ( 7 ) المصنف أقوى ، لأنه المتبادر ، وما ادعي منه ( 8 )
شرح
( 1 ) من المتراميين . ( 2 ) بفتح الباء وهو ( العوض ) . ( 3 ) أي الإكمال . ( 4 ) سواء أكمل العدد أم لم يكمل . ( 5 ) أي يسقط المتراميان ما تساويا فيه من عدد الإصابة . ( 6 ) وهو إصابة خمسة من عشرين مثلا . ( 7 ) وهو حمل المطلق على المحاطة التي يسقط كل من المتراميين ما تساويا فيه في الإصابة ويأخذان بالزائد . لا على المبادرة . ( 8 ) أي وما ادعي من التبادر في حمل المطلق على المبادرة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 432 | الشهيد الثاني