تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
لم يحجر ، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ ( 1 ) ، نعم لو كان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه ( 2 ) والتماس أربابه . ( ولا تباع داره ، ولا خادمه ، ولا ثياب تجمله ) . ويعتبر في الأول والأخير ما يليق بحاله كما وكيفا ( 3 ) ، وفي الوسط ذلك ( 4 ) ، لشرف ، أو عجز ، وكذا دابة ركوبه ، ولو احتاج إلى المتعدد استثنى كالمتحد ( 5 ) ولو زادت ( 6 ) عن ذلك ( 7 ) في أحد الوصفين ( 8 ) وجب الاستبدال ، والاقتصار على ما يليق بحاله ، ( وظاهر ابن الجنيد بيعها ( 9 ) ) في الدين
شرح
( 1 ) أي حين كان كله أو بعضه مؤجلا . ( 2 ) أي عن بعض الديون الحالة . ( 3 ) ما أفاده الشارح ( ره ) في هذا المقام بهذا النحو من التوسعة لا يخلو من إشكال ، إذ الأخبار المتظافرة كما تأتي الإشارة إليها في الهامش رقم 2 ص 44 صريحة في الظل فقط أي تكون له دار تظله ، وليس فيها ما يشعر بالكمية والكيفية . وهو المطابق للدين الحنيف الإسلامي . وفي بعض الأخبار إشارة إلى بيع الدار وهي تدل على ما ذكرناه . ( 4 ) أي كما وكيفا وقد عرفت الخدشة في الأول والأخير ، والأوسط مثلهما . ( 5 ) أي كما أن المتحد يستثنى كذلك المتعدد يستثنى . ( 6 ) أي الأشياء الثلاثة . ( 7 ) أي عما يليق بحاله . ( 8 ) أي في الكيفية : بأن كان له ملابس ثمنها أكثر مما يليق بحاله فتستبدل بما يليق بحاله ، أو الكمية كما لو كان له جبتان واللائق بحاله جبة واحدة فتباع إحداهما ، دون الأخرى . ( 9 ) أي الدار والخادم والثياب .