لم يحجر ، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ ( 1 ) ، نعم لو كان بعضها حالا
جاز مع قصور المال عنه ( 2 ) والتماس أربابه .
( ولا تباع داره ، ولا خادمه ، ولا ثياب تجمله ) . ويعتبر في الأول
والأخير ما يليق بحاله كما وكيفا ( 3 ) ، وفي الوسط ذلك ( 4 ) ، لشرف ،
أو عجز ، وكذا دابة ركوبه ، ولو احتاج إلى المتعدد استثنى كالمتحد ( 5 )
ولو زادت ( 6 ) عن ذلك ( 7 ) في أحد الوصفين ( 8 ) وجب الاستبدال ،
والاقتصار على ما يليق بحاله ، ( وظاهر ابن الجنيد بيعها ( 9 ) ) في الدين
شرح
( 1 ) أي حين كان كله أو بعضه مؤجلا .
( 2 ) أي عن بعض الديون الحالة .
( 3 ) ما أفاده الشارح ( ره ) في هذا المقام بهذا النحو من التوسعة لا يخلو
من إشكال ، إذ الأخبار المتظافرة كما تأتي الإشارة إليها في الهامش رقم 2 ص 44 صريحة
في الظل فقط أي تكون له دار تظله ، وليس فيها ما يشعر بالكمية والكيفية .
وهو المطابق للدين الحنيف الإسلامي .
وفي بعض الأخبار إشارة إلى بيع الدار وهي تدل على ما ذكرناه .
( 4 ) أي كما وكيفا وقد عرفت الخدشة في الأول والأخير ، والأوسط
مثلهما .
( 5 ) أي كما أن المتحد يستثنى كذلك المتعدد يستثنى .
( 6 ) أي الأشياء الثلاثة .
( 7 ) أي عما يليق بحاله .
( 8 ) أي في الكيفية : بأن كان له ملابس ثمنها أكثر مما يليق بحاله فتستبدل
بما يليق بحاله ، أو الكمية كما لو كان له جبتان واللائق بحاله جبة واحدة فتباع
إحداهما ، دون الأخرى .
( 9 ) أي الدار والخادم والثياب .