تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
( واستحب للغريم تركه ( 1 ) ، والروايات متضافرة بالأول ( 2 ) ) وعليه العمل ، وكذا تجري عليه نفقته يوم القسمة ( 3 ) ، ونفقة واجبي النفقة ، ولو مات قبلها ( 4 ) قدم كفنه ( 5 ) ، ويقتصر منه على الواجب وسطا ( 6 ) مما يليق به عادة ، ومؤنة ( 7 ) تجهيزه . وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته ( 8 ) وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب ، ورعاية ( 9 ) لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار .
شرح
( 1 ) مرجع الضمير " المديون " : أي قال ابن الجنيد باستحباب ترك الدائن للمديون هذه الأشياء الثلاثة . ( 2 ) وهو الاستثناء ، راجع الوسائل كتاب التجارة باب 11 الحديث 1 . ( 3 ) إنما قيد ب‍ ( يوم القسمة ) ، لأنه ربما يتوهم عدم جواز إعطاء المديون النفقة ( يوم القسمة ) . فلدفع التوهم خص ( يوم القسمة ) بالذكر ، وإلا فلا إشكال في جواز الإنفاق على المفلس من يوم الحجر . ( 4 ) أي ( قبل القسمة ) . ( 5 ) أي ( على الغرماء ) . ( 6 ) أي حد الوسط مما يليق بحال الميت ، لا الكفن العالي ، ولا الكفن الوضيع ( 7 ) بالرفع عطفا على مدخول ( قدم ) : أي قدم تجهيز الميت على الغرماء كما يقدم كفنه عليهم . ( 8 ) أي لمناسبة الدين بالفلس . ( 9 ) بالنصب مفعول لأجله فهو علة ثانية لذكر هذه الأمور في باب الدين