حينئذ ( 1 ) . ومغايرة ( 2 ) الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار .
ولو أطلق ( 3 ) له الإذن ففي جواز توليهما لنفسه قولان منشأهما : دخوله ( 4 )
في الإطلاق . ومن ( 5 ) ظاهر الروايات ( 6 ) الدالة على المنع . وهو أولى .
واعلم أن توليه طرفي العقد أعم من كون البيع ، أو الشراء لنفسه ( 7 )
وموضع الخلاف مع عدم الإذن توليه لنفسه ( 8 ) ، أما لغيره بأن يكون
شرح
فللوكيل تولي طرفي العقد وإن كان المبيع من مال الوكيل ) .
( 1 ) أي حين إذن الموكل .
( 2 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن التغاير بين الموجب والقابل واجب
وفي صورة اتحاد القابل والموجب في تولي الوكيل طرفي العقد لا تصدق المغايرة .
فأجاب الشارح رحمه الله : بأن المغايرة الاعتبارية كافية ، فباعتبار أن الوكيل
بايع يكون موجبا ، وباعتبار أنه مشتر يكون قابلا فهذا المقدار من المغايرة كافية
في حصول التعدد بين الموجب والقابل .
( 3 ) بأن لم يبين الموكل للوكيل الشراء ، أو البيع له ، أو لنفسه
( 4 ) أي دخول الوكيل في الإطلاق فهو دليل جواز تولي طرفي العقد .
( 5 ) دليل لعدم جواز تولي طرفي العقد .
( 6 ) الوسائل أبواب عقد النكاح باب 10 الحديث 4 .
( 7 ) أي تارة يكون الوكيل وكيلا في الشراء بأن يبيع ماله لموكله .
وأخرى يكون وكيلا في البيع فيشتري مال موكله لنفسه .
وثالثة وكيلا عن واحد في الشراء وعن آخر في البيع ، فيتولى طرفي العقد
في الموارد الثلاثة فيكون موجبا وقابلا .
( 8 ) أي عدم إذن الموكل للوكيل توليه طرفي العقد لنفسه .
فهذه الصورة - وهو عدم إذن الموكل للوكيل أن يشتري لموكله ما كان
وكيلا في الشراء من مال نفسه : بأن يبيعه ما عنده .