تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وغيرها ، ( ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ) ، لاختصاصها ( 1 ) بما يعسر اطلاع الرجال عليه ، والوصية ( 2 ) كما سلف في بابه ، ( ولا منضمات ) إلى الرجال ، لاختصاصها ( 3 ) حينئذ بالمال . وما في حكمه ( 4 ) ، والوكالة ولاية على التصرف وإن ترتب عليها المال لكنه ( 5 ) غير مقصود . ( ولا تثبت بشاهد ويمين ) ، لما ذكر ( 6 ) ، إلا أن يشتمل على جهتين ( 7 ) كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا وامرأتين ، أو شاهدا وحلف معه ، فالأقوى ثبوت المال ، لا الوكالة وإن تبعضت الشهادة ، كما ( 8 ) لو أقام ذلك بالسرقة ، يثبت المال لا القطع نعم لو كان ذلك ( 9 ) قبل العمل لم يثبت شئ ، ( ولا بتصديق
شرح
( 1 ) أي اختصاص شهادة النساء بما يعسر الاطلاع عليه كالولادة مثلا . ( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) في قول الشارح : ( لاختصاصها ) أي لاختصاص شهادة النساء بالوصية كما سلف في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 144 - 145 . ( 3 ) أي لاختصاص " شهادة النساء منضمات إلى الرجال " بالمال . ( 4 ) أي وما في حكم المال كالجناية الموجبة للدية . ( 5 ) أي المال . ( 6 ) من اختصاص الشاهد واليمين بالمال . ( 7 ) جهة الوكالة وجهة المالية ، فتثبت إحداهما دون الأخرى . ( 8 ) تنظير لتبعض الشهادة أي لو ثبتت السرقة بالشاهد واليمين ، أو الرجل والمرأة فإنه يثبت المال ، دون الحد وهو قطع اليد . ( 9 ) أي لو كانت شهادة الشاهد مع اليمين ، أو الرجل والمرأتين قبل شروع الوكيل فيما يدعي الوكالة فيه .