وغيرها ، ( ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ) ، لاختصاصها ( 1 )
بما يعسر اطلاع الرجال عليه ، والوصية ( 2 ) كما سلف في بابه ،
( ولا منضمات ) إلى الرجال ، لاختصاصها ( 3 ) حينئذ بالمال . وما
في حكمه ( 4 ) ، والوكالة ولاية على التصرف وإن ترتب عليها المال لكنه ( 5 )
غير مقصود .
( ولا تثبت بشاهد ويمين ) ، لما ذكر ( 6 ) ، إلا أن يشتمل
على جهتين ( 7 ) كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا
وامرأتين ، أو شاهدا وحلف معه ، فالأقوى ثبوت المال ، لا الوكالة
وإن تبعضت الشهادة ، كما ( 8 ) لو أقام ذلك بالسرقة ، يثبت المال لا القطع
نعم لو كان ذلك ( 9 ) قبل العمل لم يثبت شئ ، ( ولا بتصديق
شرح
( 1 ) أي اختصاص شهادة النساء بما يعسر الاطلاع عليه كالولادة مثلا .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) في قول الشارح : ( لاختصاصها )
أي لاختصاص شهادة النساء بالوصية كما سلف في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة
ص 144 - 145 .
( 3 ) أي لاختصاص " شهادة النساء منضمات إلى الرجال " بالمال .
( 4 ) أي وما في حكم المال كالجناية الموجبة للدية .
( 5 ) أي المال .
( 6 ) من اختصاص الشاهد واليمين بالمال .
( 7 ) جهة الوكالة وجهة المالية ، فتثبت إحداهما دون الأخرى .
( 8 ) تنظير لتبعض الشهادة أي لو ثبتت السرقة بالشاهد واليمين ، أو الرجل
والمرأة فإنه يثبت المال ، دون الحد وهو قطع اليد .
( 9 ) أي لو كانت شهادة الشاهد مع اليمين ، أو الرجل والمرأتين قبل شروع
الوكيل فيما يدعي الوكالة فيه .