إلى الإغماء ) فتبطل من حيث الإغماء ، لا من حيث النوم ، ومثله ( 1 )
السكر ، إلا أن يشترط عدالته كوكيل الوكيل والولي ( 2 ) ( وتبطل بفعل
الموكل ما تعلقت به الوكالة ) كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه ، وفي
حكمه ( 3 ) فعله ما ينافيها كعتقه .
( وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل ) ، إلا بنقصان
عنه يتسامح بمثله عادة كدرهم في مئة ، وإلا مع وجود باذل لأزيد منه
فلا يجوز الاقتصار عليه حتى لو باع بخيار لنفسه فوجد في مدة الخيار
باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له ( 4 ) ، إلا أن يعين
له قدرا فلا يجب تحصيل الزائد ، وإن بذل ( 5 ) ( حالا ) فلا يجوز
بالمؤجل مطلقا ( 6 ) ( بنقد البلد ) ، فإن اتحد تعين ، وإن تعدد باع
بالأغلب ، فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموكل ، فإن استوت نفعا تخير
( وكذا ) التوكيل ( في الشراء ) يقتضيه بثمن المثل حالا بنقد البلد ،
( ولو خالف ) ما اقتضاه الإطلاق ، أو التنصيص ( ففضولي ) يتوقف
بيعه وشراؤه على إجازة المالك .
( وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر
شرح
( 1 ) أي ومثل النوم في عدم بطلان الوكالة السكر فإنه لا يوجب بطلان
الوكالة من حيث السكر ، بل من حيث إزالة عقله وذهابه .
( 2 ) حيث يشترط عدالة وكيل الوكيل ووكيل الولي .
( 3 ) أي وفي حكم فعل الموكل ما لو فعل فعلا منافيا للوكالة كما لو أمره ببيع
عبده ثم أعتقه هو .
( 4 ) أي لجعل الخيار لنفسه .
( 5 ) أي وإن وجد من يبذل الزائد ويشتريه بزيادة عما عينه الموكل .
( 6 ) أي زاد على ثمن المثل أم لا .