لحق الديان المتعلق بها ( 1 ) ( و ) هنا ( 2 ) ( يتعلق بذمته ، فلا يشارك
الغرماء المقر له ) جمعا بين الحقين ( 3 ) . ( وقوى الشيخ رحمه الله )
وتبعه العلامة في بعض كتبه ( المشاركة ( 4 ) ) للخبر ( 5 ) ، ولعموم ( 6 )
الإذن في قسمة ماله بين غرمائه ، وللفرق بين الإقرار ، والإنشاء فإن الإقرار
إخبار عن حق سابق ، والحجر إنما يبطل إحداث ( 7 ) الملك ، ولأنه ( 8 )
شرح
( 1 ) أي بالعين .
( 2 ) أي في الإقرار بالدين .
( 3 ) أي بين حق الغرماء وحق المقر له .
( 4 ) أي مشاركة المقر له مع الغرماء .
( 5 ) نفس المصدر المشار إليه في رقم 6 ص 30 .
( 6 ) الوسائل كتاب الحجر باب 6 - الحديث 1 .
( 7 ) أي أن الإقرار بالدين إنما يمنع مشاركة المقر له مع الغرماء لو كان
في إقرار المفلس إحداث ملك جديد ، وأما إذا لم يلزم ذلك كما فيما نحن فيه فإقراره
في حق الدائن موجب لمشاركة المقر له مع الغرماء . وهذا دليل ثالث للشيخ فيما
ذهب إليه من مشاركة المقر له مع الغرماء .
( 8 ) هذا دليل رابع من الشيخ رحمه الله فيما ذهب إليه من مشاركة المقر له
مع الغرماء :
ببيان أن البينة إذا قامت على أن الشئ الفلاني لزيد تكون موجبة لثبوت
مشاركة من كانت له البينة مع الغرماء .
فكذلك إقرار المفلس المحجور عليه في حق شخص موجب لمشاركة المقر له
مع الغرماء .
وهذا الاستدلال مبني على التشبيه ، والتنظير ، وقياس أحد الفردين بالآخر
في الحكم . وهو استدلال ضعيف .