تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
لحق الديان المتعلق بها ( 1 ) ( و ) هنا ( 2 ) ( يتعلق بذمته ، فلا يشارك الغرماء المقر له ) جمعا بين الحقين ( 3 ) . ( وقوى الشيخ رحمه الله ) وتبعه العلامة في بعض كتبه ( المشاركة ( 4 ) ) للخبر ( 5 ) ، ولعموم ( 6 ) الإذن في قسمة ماله بين غرمائه ، وللفرق بين الإقرار ، والإنشاء فإن الإقرار إخبار عن حق سابق ، والحجر إنما يبطل إحداث ( 7 ) الملك ، ولأنه ( 8 )
شرح
( 1 ) أي بالعين . ( 2 ) أي في الإقرار بالدين . ( 3 ) أي بين حق الغرماء وحق المقر له . ( 4 ) أي مشاركة المقر له مع الغرماء . ( 5 ) نفس المصدر المشار إليه في رقم 6 ص 30 . ( 6 ) الوسائل كتاب الحجر باب 6 - الحديث 1 . ( 7 ) أي أن الإقرار بالدين إنما يمنع مشاركة المقر له مع الغرماء لو كان في إقرار المفلس إحداث ملك جديد ، وأما إذا لم يلزم ذلك كما فيما نحن فيه فإقراره في حق الدائن موجب لمشاركة المقر له مع الغرماء . وهذا دليل ثالث للشيخ فيما ذهب إليه من مشاركة المقر له مع الغرماء . ( 8 ) هذا دليل رابع من الشيخ رحمه الله فيما ذهب إليه من مشاركة المقر له مع الغرماء : ببيان أن البينة إذا قامت على أن الشئ الفلاني لزيد تكون موجبة لثبوت مشاركة من كانت له البينة مع الغرماء . فكذلك إقرار المفلس المحجور عليه في حق شخص موجب لمشاركة المقر له مع الغرماء . وهذا الاستدلال مبني على التشبيه ، والتنظير ، وقياس أحد الفردين بالآخر في الحكم . وهو استدلال ضعيف .