تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
الفرق ( 1 ) ، أو حكم الجميع ( 2 ) سواء على القول الأقوى . ( ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين ، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله قبله ( 3 ) فيكون إقراره بها ( 4 ) في قوة الإقرار بمال الغير ، وللحجر عن التصرف المالي المانع ( 5 ) من نفوذ الإقرار ، ( ويصح ) إقراره ( بدين ) لأنه عاقل مختار فيدخل في عموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 6 ) ، والمانع في العين منتف هنا ( 7 ) ، لأنه ( 8 ) في العين مناف
شرح
وأما على القول بعدم الفرق بين النقص الحاصل من الله تعالى ، ومن الأجنبي ، ومن المفلس في ثبوت الأرش فيهما ، وفي الحاصل من الله تعالى فالجميع أي جميع النقص الحاصل في الموارد الثلاثة على حد سواء في لزوم الأرش . إذن فلا يعرف وجه خاص لتخصيص المصنف رحمه الله الحكم بالنقص الحاصل من المفلس وعدم ذكره للنقص الحاصل من الله تعالى ومن الأجنبي . ( 1 ) وهو الفرق بين النقص الوارد من الله تعالى في عدم لزوم الأرش عليه ، وبين النقص الحاصل من الأجنبي في لزوم الأرش عليه . ( 2 ) وهم المفلس والأجنبي والله تعالى في لزوم الأرش لو كان النقص الحاصل من قبل هؤلاء . ( 3 ) أي قبل الإقرار . ( 4 ) أي بالعين . ( 5 ) بالجر صفة للحجر : أي الحجر المانع . ( 6 ) الوسائل كتاب الإقرار باب 3 - حديث 2 . ( 7 ) أي في الدين . ( 8 ) أي الإقرار .