الفرق ( 1 ) ، أو حكم الجميع ( 2 ) سواء على القول الأقوى .
( ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين ، لتعلق حق الغرماء بأعيان
ماله قبله ( 3 ) فيكون إقراره بها ( 4 ) في قوة الإقرار بمال الغير ، وللحجر
عن التصرف المالي المانع ( 5 ) من نفوذ الإقرار ، ( ويصح ) إقراره
( بدين ) لأنه عاقل مختار فيدخل في عموم : إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز ( 6 ) ، والمانع في العين منتف هنا ( 7 ) ، لأنه ( 8 ) في العين مناف
شرح
وأما على القول بعدم الفرق بين النقص الحاصل من الله تعالى ، ومن الأجنبي ،
ومن المفلس في ثبوت الأرش فيهما ، وفي الحاصل من الله تعالى فالجميع أي جميع
النقص الحاصل في الموارد الثلاثة على حد سواء في لزوم الأرش .
إذن فلا يعرف وجه خاص لتخصيص المصنف رحمه الله الحكم بالنقص
الحاصل من المفلس وعدم ذكره للنقص الحاصل من الله تعالى ومن الأجنبي .
( 1 ) وهو الفرق بين النقص الوارد من الله تعالى في عدم لزوم الأرش عليه ،
وبين النقص الحاصل من الأجنبي في لزوم الأرش عليه .
( 2 ) وهم المفلس والأجنبي والله تعالى في لزوم الأرش لو كان النقص الحاصل
من قبل هؤلاء .
( 3 ) أي قبل الإقرار .
( 4 ) أي بالعين .
( 5 ) بالجر صفة للحجر : أي الحجر المانع .
( 6 ) الوسائل كتاب الإقرار باب 3 - حديث 2 .
( 7 ) أي في الدين .
( 8 ) أي الإقرار .