وصحيح النص ( 1 ) يدفعه ( 2 ) ( ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس )
أخذها إن شاء ( وضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته ) أي نسبة النقص
( إلى الثمن ) بأن تنسب قيمة الناقص إلى الصحيحة ويضرب من الثمن
الذي باعه به بتلك ( 3 ) النسبة كما هو مقتضى قاعدة ( 4 )
الأرش ، ولئلا يجمع بين العوض والمعوض في بعض ( 5 ) الفروض ،
وفي استفادة ذلك ( 6 ) من نسبة النقص إلى الثمن خفاء ولو كان النقص
بفعل غيره فإن وجب ( 7 ) أرشه ضرب ( 8 ) به قطعا ، ولو كان
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الحجر باب 5 - الحديث 3 راجع الحديث تعرف
كيفية إطلاقه ، وأنه كيف يدفع ما أفاده القائل .
( 2 ) أي يدفع ما قيل : وهو اختصاص الحكم الذي هي أولوية صاحب العين
بها لو مات المفلس محجورا عليه ، وعدم الأولوية لو لم يمت محجورا عليه .
( 3 ) كما لو وجد عين ماله ناقصة بالربع ، وكان الثمن مائة دينار فيساهم
المالك الغرماء في الربع وهو خمسة وعشرون دينارا .
( 4 ) قد مر في كتاب التجارة ج 3 في مسألة خيار العيب ص 475 فراجع .
( 5 ) كما لو كانت قيمة العبد مائتي دينار وثمنه الذي وقع عليه العقد مائة
دينار فقطعت يده ، وكان أرشها مائة دينار فدفع إليه الأرش فاجتمع العوض
والمعوض حينئذ .
( 6 ) وهو الجمع بين العوض والمعوض في بعض الحالات كما عرفت
في الهامش رقم 5 .
( 7 ) أي أوجب النقص الذي هو بفعل الغير .
( 8 ) أي صاحب العين يكون شريكا بنسبة حقه مع بقية الغرماء حينما يعطي
للمفلس أرش في مقابل النقص الوارد .