تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وصحيح النص ( 1 ) يدفعه ( 2 ) ( ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس ) أخذها إن شاء ( وضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته ) أي نسبة النقص ( إلى الثمن ) بأن تنسب قيمة الناقص إلى الصحيحة ويضرب من الثمن الذي باعه به بتلك ( 3 ) النسبة كما هو مقتضى قاعدة ( 4 ) الأرش ، ولئلا يجمع بين العوض والمعوض في بعض ( 5 ) الفروض ، وفي استفادة ذلك ( 6 ) من نسبة النقص إلى الثمن خفاء ولو كان النقص بفعل غيره فإن وجب ( 7 ) أرشه ضرب ( 8 ) به قطعا ، ولو كان
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الحجر باب 5 - الحديث 3 راجع الحديث تعرف كيفية إطلاقه ، وأنه كيف يدفع ما أفاده القائل . ( 2 ) أي يدفع ما قيل : وهو اختصاص الحكم الذي هي أولوية صاحب العين بها لو مات المفلس محجورا عليه ، وعدم الأولوية لو لم يمت محجورا عليه . ( 3 ) كما لو وجد عين ماله ناقصة بالربع ، وكان الثمن مائة دينار فيساهم المالك الغرماء في الربع وهو خمسة وعشرون دينارا . ( 4 ) قد مر في كتاب التجارة ج 3 في مسألة خيار العيب ص 475 فراجع . ( 5 ) كما لو كانت قيمة العبد مائتي دينار وثمنه الذي وقع عليه العقد مائة دينار فقطعت يده ، وكان أرشها مائة دينار فدفع إليه الأرش فاجتمع العوض والمعوض حينئذ . ( 6 ) وهو الجمع بين العوض والمعوض في بعض الحالات كما عرفت في الهامش رقم 5 . ( 7 ) أي أوجب النقص الذي هو بفعل الغير . ( 8 ) أي صاحب العين يكون شريكا بنسبة حقه مع بقية الغرماء حينما يعطي للمفلس أرش في مقابل النقص الوارد .