تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
واستنادا إلى رواية ( 1 ) مطلقة في جواز الاختصاص ، والأول ( 2 ) ، باطل والثاني ( 3 ) يجب تقييده بالوفاء جمعا ( 4 ) . وربما قيل : باختصاص الحكم ( 5 ) بمن مات محجورا عليه ، وإلا ( 6 ) فلا اختصاص مطلقا ( 7 ) ،
شرح
وكذلك لو كان عند الميت عين لزيد وهي موجودة كان صاحب العين أولى بها من بقية الغرماء ، وإن لم تف تركته بديونه . ( 1 ) راجع الوسائل كتاب التجارة وأحكام الحجر باب 5 - الحديث 1 . ( 2 ) وهو القياس ، لأنه لا بد في قياس حكم على آخر من الإحاطة بجميع المفاسد والمصالح والجهات المحسنة والمقبحة في المقيس عليه حتى يمكن القياس والحكم له ، وإلا فلا يجوز القياس . وأني لبشر وهو موضع السهو والنسيان أن يحيط بتلك الخصوصيات والجهات والنكات . نعم سوى من اختاره الله عز وجل من عباده الصالحين وهم ( الأنبياء والأئمة الطاهرون ) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ( 3 ) وهي الرواية المطلقة المجردة عن التقييد المشار إليها في الهامش رقم 1 والتي يجب تقييدها بصورة وفاء تركة الميت بالديون . ( 4 ) أي جمعا بين هذه الرواية المطلقة ، وبين روايات أخر مقيدة بصورة وفاء تركة الميت ، فإن وفت فلصاحب العين أخذها ، وإلا فلا ، فتلك المطلقة تقيد بهذه المقيدة وتحمل عليها . ( 5 ) وهي أولوية صاحب العين بها إن وفت التركة . ( 6 ) أي وإن لم يمت محجورا عليه فلا اختصاص لصاحب العين بها . ( 7 ) سواء كانت التركة وافية بديون الميت أم لا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 27 | الشهيد الثاني