واستنادا إلى رواية ( 1 ) مطلقة في جواز الاختصاص ، والأول ( 2 ) ، باطل
والثاني ( 3 ) يجب تقييده بالوفاء جمعا ( 4 ) . وربما قيل : باختصاص
الحكم ( 5 ) بمن مات محجورا عليه ، وإلا ( 6 ) فلا اختصاص مطلقا ( 7 ) ،
شرح
وكذلك لو كان عند الميت عين لزيد وهي موجودة كان صاحب العين أولى بها
من بقية الغرماء ، وإن لم تف تركته بديونه .
( 1 ) راجع الوسائل كتاب التجارة وأحكام الحجر باب 5 - الحديث 1 .
( 2 ) وهو القياس ، لأنه لا بد في قياس حكم على آخر من الإحاطة بجميع
المفاسد والمصالح والجهات المحسنة والمقبحة في المقيس عليه حتى يمكن القياس والحكم
له ، وإلا فلا يجوز القياس .
وأني لبشر وهو موضع السهو والنسيان أن يحيط بتلك الخصوصيات والجهات
والنكات .
نعم سوى من اختاره الله عز وجل من عباده الصالحين وهم ( الأنبياء والأئمة
الطاهرون ) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .
( 3 ) وهي الرواية المطلقة المجردة عن التقييد المشار إليها في الهامش رقم 1
والتي يجب تقييدها بصورة وفاء تركة الميت بالديون .
( 4 ) أي جمعا بين هذه الرواية المطلقة ، وبين روايات أخر مقيدة بصورة
وفاء تركة الميت ، فإن وفت فلصاحب العين أخذها ، وإلا فلا ، فتلك المطلقة تقيد
بهذه المقيدة وتحمل عليها .
( 5 ) وهي أولوية صاحب العين بها إن وفت التركة .
( 6 ) أي وإن لم يمت محجورا عليه فلا اختصاص لصاحب العين بها .
( 7 ) سواء كانت التركة وافية بديون الميت أم لا .