تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الزيادة للمفلس ، ولو كانت بفعله كما لو غرس ، أو صبغ الثوب ، أو خاطه ، أو طحن الحنطة كان شريكا بنسبة الزيادة ( 1 ) . ( وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور ) فيقسم على نسبة الديون ( 2 ) ، سواء في ذلك صاحب العين ، وغيره ، ( ومع الوفاء لصاحب العين أخذها ( 3 ) في المشهور ) ، سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد وسواء مات محجورا عليه أم لا ، ومستند المشهور صحيحة ( 4 ) أبي ولاد عن ( الصادق ) عليه السلام . ( وقال ابن الجنيد : يختص ( 5 ) بها وإن لم يكن وفاء ) كالمفلس ، قياسا ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) كما لو كانت قيمة الثوب خمسة دراهم فخيط فصارت قيمته سبعة دراهم فالزائد وهو الدرهمان يكونان للمالك فيكون المفلس شريكا بنسبة اثنين من سبعة . ( 2 ) كما لو ترك الميت مائة دينار ، وكان أحد غرمائه يطالبه بستين دينارا ، والثاني بتسعين دينارا ، والثالث بمائة وخمسين ، فمجموع الديون تبلغ ثلاثمائة : ( 60 + 90 + 150 ) وحيث إن نسبة التركة إلى هذا المجموع نسبة الثلث فيعطى كل غريم ثلث حقه . هكذا لصاحب الستين : " عشرون " لصاحب التسعين : " ثلاثون " لصاحب المائة والخمسين : " خمسون " المجموع ( 100 ) ( 3 ) بإضافة المصدر إلى مفعوله . ( 4 ) الوسائل ، كتاب التجارة أحكام الحجر باب 5 حديث 3 . ( 5 ) أي يأخذ العين صاحبها ، وإن لم تف التركة بديون الميت جميعا . ( 6 ) أي قياسا للميت بالمفلس : ببيان أن المفلس لو كانت عنده عين لزيد وكانت موجودة فحجر على أمواله كان صاحب العين أولى بها من بقية الغرماء .