الزيادة للمفلس ، ولو كانت بفعله كما لو غرس ، أو صبغ الثوب ،
أو خاطه ، أو طحن الحنطة كان شريكا بنسبة الزيادة ( 1 ) .
( وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور ) فيقسم على نسبة
الديون ( 2 ) ، سواء في ذلك صاحب العين ، وغيره ، ( ومع الوفاء لصاحب
العين أخذها ( 3 ) في المشهور ) ، سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد
وسواء مات محجورا عليه أم لا ، ومستند المشهور صحيحة ( 4 ) أبي ولاد
عن ( الصادق ) عليه السلام .
( وقال ابن الجنيد : يختص ( 5 ) بها وإن لم يكن وفاء ) كالمفلس ،
قياسا ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) كما لو كانت قيمة الثوب خمسة دراهم فخيط فصارت قيمته سبعة دراهم
فالزائد وهو الدرهمان يكونان للمالك فيكون المفلس شريكا بنسبة اثنين من سبعة .
( 2 ) كما لو ترك الميت مائة دينار ، وكان أحد غرمائه يطالبه بستين دينارا ،
والثاني بتسعين دينارا ، والثالث بمائة وخمسين ، فمجموع الديون تبلغ ثلاثمائة :
( 60 + 90 + 150 ) وحيث إن نسبة التركة إلى هذا المجموع نسبة الثلث فيعطى كل
غريم ثلث حقه .
هكذا لصاحب الستين : " عشرون "
لصاحب التسعين : " ثلاثون "
لصاحب المائة والخمسين : " خمسون "
المجموع ( 100 )
( 3 ) بإضافة المصدر إلى مفعوله .
( 4 ) الوسائل ، كتاب التجارة أحكام الحجر باب 5 حديث 3 .
( 5 ) أي يأخذ العين صاحبها ، وإن لم تف التركة بديون الميت جميعا .
( 6 ) أي قياسا للميت بالمفلس : ببيان أن المفلس لو كانت عنده عين لزيد
وكانت موجودة فحجر على أمواله كان صاحب العين أولى بها من بقية الغرماء .