الفرق بين الجنايات لا يدفع عموم النص ( 1 ) ( ولا تحل بموت المالك ) ،
دون المديون للأصل ( 2 ) ، خرج منه موت المديون فيبقى الباقي .
وقيل : تحل ، استنادا إلى رواية ( 3 ) مرسلة ، وبالقياس على موت
المديون . وهو باطل .
( وللمالك انتزاع السلعة ) التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر ولم يستوف
عوضها مع وجودها مقدما فيها ( 4 ) على سائر الديان ( في الفلس إذا
لم تزد زيادة متصلة ) كالسمن ، والطول ، فإن زادت كذلك ( 5 )
لم يكن له أخذها ، لحصولها على ملك المفلس فيمتنع أخذ العين بدونها ( 6 )
ومعها ( 7 ) . ( وقيل : يجوز ) انتزاعها ( وإن زادت ) لأن هذه الزيادة
صفة محضة وليست من فعل المفلس فلا تعد مالا له ، ولعموم
من وجد عين ماله فهو أحق بها ( 8 ) ، وفي قول ثالث : يجوز أخذها ، لكن
يكون المفلس شريكا بمقدار الزيادة ، ( ولو كانت الزيادة منفصلة ) كالولد
وإن لم ينفصل ، والثمرة وإن لم تقطف ( لم يمنع ) من الانتزاع وكانت
شرح
بغير الميت .
( 1 ) الوسائل أبواب الدين باب 12 حديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) وهو ( الاستصحاب ) .
( 3 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 12 - الحديث 1
( 4 ) أي في هذه السلعة .
( 5 ) أي زيادة متصلة كالسمن والطول .
( 6 ) أي بدون الزيادة .
( 7 ) أي مع الزيادة فإنها مال الغير .
( 8 ) هو قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، راجع صحيح مسلم
ج 5 ص 31 طبعة مشكول والوسائل كتاب الحجر باب 5 .