تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الفرق بين الجنايات لا يدفع عموم النص ( 1 ) ( ولا تحل بموت المالك ) ، دون المديون للأصل ( 2 ) ، خرج منه موت المديون فيبقى الباقي . وقيل : تحل ، استنادا إلى رواية ( 3 ) مرسلة ، وبالقياس على موت المديون . وهو باطل . ( وللمالك انتزاع السلعة ) التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر ولم يستوف عوضها مع وجودها مقدما فيها ( 4 ) على سائر الديان ( في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة ) كالسمن ، والطول ، فإن زادت كذلك ( 5 ) لم يكن له أخذها ، لحصولها على ملك المفلس فيمتنع أخذ العين بدونها ( 6 ) ومعها ( 7 ) . ( وقيل : يجوز ) انتزاعها ( وإن زادت ) لأن هذه الزيادة صفة محضة وليست من فعل المفلس فلا تعد مالا له ، ولعموم من وجد عين ماله فهو أحق بها ( 8 ) ، وفي قول ثالث : يجوز أخذها ، لكن يكون المفلس شريكا بمقدار الزيادة ، ( ولو كانت الزيادة منفصلة ) كالولد وإن لم ينفصل ، والثمرة وإن لم تقطف ( لم يمنع ) من الانتزاع وكانت
شرح
بغير الميت . ( 1 ) الوسائل أبواب الدين باب 12 حديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) وهو ( الاستصحاب ) . ( 3 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 12 - الحديث 1 ( 4 ) أي في هذه السلعة . ( 5 ) أي زيادة متصلة كالسمن والطول . ( 6 ) أي بدون الزيادة . ( 7 ) أي مع الزيادة فإنها مال الغير . ( 8 ) هو قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، راجع صحيح مسلم ج 5 ص 31 طبعة مشكول والوسائل كتاب الحجر باب 5 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 25 | الشهيد الثاني