عنه ، ولا يكتفى بمشاهدته . وقيل : تكفي المشاهدة . وهو ظاهر
اختياره هنا ( 1 ) ، وهو مذهب الشيخ والعلامة في المختلف ، لزوال معظم
الغرر بالمشاهدة ، وللأصل ( 2 ) ، ولقوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون
عند شروطهم " ، فإن قلنا به ( 3 ) واختلفا في قدره ( 4 ) فالقول قول
العامل كما تقدم ، للأصل ( 5 ) والأقوى المنع ( 6 ) .
( وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك ، كمن ينعتق
عليه ) أي على المالك ( 7 ) ، لأنه تخسير محض ، والغرض من هذه المعاملة
الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم ( 8 )
أما مع جهله بهما ( 9 ) ، أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك ، أو إلحاقه
شرح
( 1 ) أي في هذا الكتاب ( اللمعة ) من قوله : " والقول قول العامل في قدر
رأس المال " لو اختلفا فيه .
وظاهر هذا الكلام أنهما اكتفيا عند العقد بالمشاهدة ، ولذلك يقبل قول
العامل في قدره بعد قبضه ومحاسبته عنده .
( 2 ) أي أصل الجواز .
( 3 ) أي بالاكتفاء بالمشاهدة .
( 4 ) أي في قدر المال .
( 5 ) أي أصل عدم الزيادة .
( 6 ) أي عدم صحة الاكتفاء بالمشاهدة .
( 7 ) بأن يشتري أبا المالك ، وبما أن المال ماله فينعتق عليه قهرا .
( 8 ) وهو الانعتاق .
( 9 ) أي بالنسب ، والحكم .