تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
عنه ، ولا يكتفى بمشاهدته . وقيل : تكفي المشاهدة . وهو ظاهر اختياره هنا ( 1 ) ، وهو مذهب الشيخ والعلامة في المختلف ، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة ، وللأصل ( 2 ) ، ولقوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ، فإن قلنا به ( 3 ) واختلفا في قدره ( 4 ) فالقول قول العامل كما تقدم ، للأصل ( 5 ) والأقوى المنع ( 6 ) . ( وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك ، كمن ينعتق عليه ) أي على المالك ( 7 ) ، لأنه تخسير محض ، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم ( 8 ) أما مع جهله بهما ( 9 ) ، أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك ، أو إلحاقه
شرح
( 1 ) أي في هذا الكتاب ( اللمعة ) من قوله : " والقول قول العامل في قدر رأس المال " لو اختلفا فيه . وظاهر هذا الكلام أنهما اكتفيا عند العقد بالمشاهدة ، ولذلك يقبل قول العامل في قدره بعد قبضه ومحاسبته عنده . ( 2 ) أي أصل الجواز . ( 3 ) أي بالاكتفاء بالمشاهدة . ( 4 ) أي في قدر المال . ( 5 ) أي أصل عدم الزيادة . ( 6 ) أي عدم صحة الاكتفاء بالمشاهدة . ( 7 ) بأن يشتري أبا المالك ، وبما أن المال ماله فينعتق عليه قهرا . ( 8 ) وهو الانعتاق . ( 9 ) أي بالنسب ، والحكم .