تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ويشكل بما مر في السقف ( 1 ) ، ويقوى استواؤهما فيها ( 2 ) مع حلف كل لصاحبه ، وهو اختياره في الدروس ، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته تحتها . ويشكل أيضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة ، لأنه إذا قضي بالخزانة لهما ، أو حكم بها للأسفل بوجه ( 3 ) تكون ( 4 ) الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ، لعين ما ذكر ( 5 ) ، خصوصا مع الحكم بها للأسفل وحده فينبغي حينئذ ( 6 ) أن يجري فيها الخلاف السابق ( 7 ) ومرجحه ( 8 ) ، ولو قضينا بالسقف للأعلى زال الإشكال هنا ، وإنما يأتي على مذهب المصنف هنا وفي الدروس فإنه ( 9 ) لا يجامع
شرح
لكون الأعلى ذا حق . كما وأن الأول وهو قوله : ( بكونها متصلة بملك الأسفل ) دليل لكون الأسفل ذا حق . ( 1 ) من قول ( الشارح ) : ( ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين ، بل هو حق لأحدهما مشتبه ) . ( 2 ) أي في الخزانة . ( 3 ) أي بأمارة ، أو بقرينة ، أو بتمامية موازين الحكم ، أو بإقرار صاحب الأعلى . ( 4 ) الجملة جزاء للشرط في قوله : ( إذا قضي بالخزانة ) . ( 5 ) أي يجري في الدرجة كل ما جري في السقف من الأقوال والاحتمالات ( 6 ) أي خصوصا مع الحكم بالخزانة للأسفل وحده . ( 7 ) الذي جرى في السقف . ( 8 ) بصيغة المفعول أي ما رجح هناك ، كذلك يرجح هنا . ( 9 ) أي مذهب المصنف حيث قوى في الدروس اشتراكهما مع حلفهما ، أو نكولهما ، وإلا أختص بالحالف ، وهنا حكم بالقرعة .