ويشكل بما مر في السقف ( 1 ) ، ويقوى استواؤهما فيها ( 2 )
مع حلف كل لصاحبه ، وهو اختياره في الدروس ، ولا عبرة بوضع
الأسفل آلاته تحتها .
ويشكل أيضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة ، لأنه إذا
قضي بالخزانة لهما ، أو حكم بها للأسفل بوجه ( 3 ) تكون ( 4 ) الدرجة
كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ، لعين ما ذكر ( 5 ) ، خصوصا
مع الحكم بها للأسفل وحده فينبغي حينئذ ( 6 ) أن يجري فيها الخلاف
السابق ( 7 ) ومرجحه ( 8 ) ، ولو قضينا بالسقف للأعلى زال الإشكال
هنا ، وإنما يأتي على مذهب المصنف هنا وفي الدروس فإنه ( 9 ) لا يجامع
شرح
لكون الأعلى ذا حق . كما وأن الأول وهو قوله : ( بكونها متصلة بملك الأسفل )
دليل لكون الأسفل ذا حق .
( 1 ) من قول ( الشارح ) : ( ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل
اشتراكه بين المتنازعين ، بل هو حق لأحدهما مشتبه ) .
( 2 ) أي في الخزانة .
( 3 ) أي بأمارة ، أو بقرينة ، أو بتمامية موازين الحكم ، أو بإقرار صاحب
الأعلى .
( 4 ) الجملة جزاء للشرط في قوله : ( إذا قضي بالخزانة ) .
( 5 ) أي يجري في الدرجة كل ما جري في السقف من الأقوال والاحتمالات
( 6 ) أي خصوصا مع الحكم بالخزانة للأسفل وحده .
( 7 ) الذي جرى في السقف .
( 8 ) بصيغة المفعول أي ما رجح هناك ، كذلك يرجح هنا .
( 9 ) أي مذهب المصنف حيث قوى في الدروس اشتراكهما مع حلفهما ،
أو نكولهما ، وإلا أختص بالحالف ، وهنا حكم بالقرعة .