للحالف ، ولو اتصل بأحدهما ) خاصة ( حلف ) وقضي له به .
ومثله ما لو كان لأحدهما عليه ( 1 ) قبة ( 2 ) ، أو غرفة ، أو سترة ( 3 )
لصيرورته بجميع ذلك ذا يد فعليه اليمين مع فقد البينة .
( وكذا لو كان ) لأحدهما خاصة ( عليه جذع ) فإنه يقضى له به
بيمينه ، أو لهما فلهما ، ولو اتصل بأحدهما وكان للآخر عليه جذع تساويا
على الأقوى ، وكذا لو كان لأحدهما واحدة من المرجحات ، ومع الآخر
الباقية ، إذ لا أثر لزيادة اليد كما سلف ( أما الخوارج ) من أحد الجانبين
أو منهما من نقش ، أو وتد ، أو رف ونحوها ( والروازن ) كالطاقات
( فلا ترجيح بها ) ، لإمكان إحداثها من جهة واضعها من غير شعور
الآخر ( إلا معاقد القمط ) بالكسر وهو الحبل الذي يشد به الخص ( 4 )
وبالضم جمع قماط وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرها فإنه
يقضى بها فيرجح من إليه معاقد القمط لو تنازعا ( في الخص ) بالضم
وهو البيت الذي يعمل من القصب ، ونحوه على المشهور بين الأصحاب
ومنهم من جعل حكم الخص كالجدار بين الملكين . وهو الموافق للأصل .
شرح
( 1 ) أي على الحائط .
( 2 ) بالضم هو البيت من الشعر .
( 3 ) بالضم .
( 4 ) بالضم والتشديد : البيت من القصب وجمعه أخصاص ومنه الحديث
( الخص لمن إليه القمط ) : أي شد الحبل .