تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
اشتراكهما فيه مع حلفهما ، أو نكولهما ، وإلا ( 1 ) أختص بالحالف لما ذكر من الوجه ( 2 ) . وقيل : يقضى به ( 3 ) لصاحب الغرفة ، لأنها لا تتحقق بدونه ، لكونه أرضها ، والبيت يتحقق بدون السقف وهما متصادقان ( 4 ) على أن هنا غرفة فلا بد من تحققها ، ولأن تصرفه فيه أغلب من تصرف الآخر . وليس ببعيد . وموضع الخلاف في السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت ( 5 ) أما ما لا يمكن كالأزج ( 6 ) الذي لا يعقل إحداثه ( 7 ) بعد بناء الجدار الأسفل ، لاحتياجه إلى إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد ( 8 ) فيحصل به الترصيف ( 9 ) بين السقف
شرح
( 1 ) أي وإن لم يحلف كلاهما ولم ينكلا ، بل حلف أحدهما فقط . ( 2 ) وهو استواؤهما في الحاجة إليه والانتفاع به . ( 3 ) أي بالسقف والمراد من القضاء هنا ( الحكم ) . ( 4 ) أي متفقان . ( 5 ) كالسقوف التي تبنى بالأخشاب والحديد حيث يمكن بعد كمال الجدران بناية السقوف عليها بهذه المواد . ففي هذه الصورة يحتمل الاشتراك ، ويحتمل اختصاص أحدهما به . ( 6 ) الأزج وزان سبب جمعه آزاج أصله أءزاج مثل أسباب ، فانقلبت الهمزة الثانية ألفا فصار ( آزاج ) والمراد به هنا : سقف مقوس يبنى بالآجر ، والعامة تقول : العقادة . ( 7 ) أي إحداث السقف . ( 8 ) أي الحل والشد . ( 9 ) وهو ضم بعض الحجارة إلى بعض في البناء .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 188 | الشهيد الثاني