اشتراكهما فيه مع حلفهما ، أو نكولهما ، وإلا ( 1 ) أختص بالحالف لما ذكر
من الوجه ( 2 ) .
وقيل : يقضى به ( 3 ) لصاحب الغرفة ، لأنها لا تتحقق بدونه ،
لكونه أرضها ، والبيت يتحقق بدون السقف وهما متصادقان ( 4 ) على أن هنا
غرفة فلا بد من تحققها ، ولأن تصرفه فيه أغلب من تصرف الآخر .
وليس ببعيد .
وموضع الخلاف في السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت ( 5 )
أما ما لا يمكن كالأزج ( 6 ) الذي لا يعقل إحداثه ( 7 ) بعد بناء الجدار
الأسفل ، لاحتياجه إلى إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار
قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد ( 8 ) فيحصل به الترصيف ( 9 ) بين السقف
شرح
( 1 ) أي وإن لم يحلف كلاهما ولم ينكلا ، بل حلف أحدهما فقط .
( 2 ) وهو استواؤهما في الحاجة إليه والانتفاع به .
( 3 ) أي بالسقف والمراد من القضاء هنا ( الحكم ) .
( 4 ) أي متفقان .
( 5 ) كالسقوف التي تبنى بالأخشاب والحديد حيث يمكن بعد كمال الجدران
بناية السقوف عليها بهذه المواد .
ففي هذه الصورة يحتمل الاشتراك ، ويحتمل اختصاص أحدهما به .
( 6 ) الأزج وزان سبب جمعه آزاج أصله أءزاج مثل أسباب ، فانقلبت
الهمزة الثانية ألفا فصار ( آزاج ) والمراد به هنا : سقف مقوس يبنى بالآجر ،
والعامة تقول : العقادة .
( 7 ) أي إحداث السقف .
( 8 ) أي الحل والشد .
( 9 ) وهو ضم بعض الحجارة إلى بعض في البناء .