اختصاص العلوي بها مطلقا ( 1 ) .
( الخامسة لو تنازع راكب الدابة ، وقابض لجامها ) فيها
( حلف الراكب ) لقوة يده ، وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض .
وقيل : يستويان في الدعوى ، لاشتراكهما في اليد وقوتها لا مدخل له
في الترجيح ، ولهذا لم تؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما سيأتي ،
وما مع الراكب من زيادة نوع التصرف لم يثبت شرعا كونه مرجحا ،
وتعريف المدعي والمنكر منطبق عليهما . وهو قوي فيحلف كل منهما لصاحبه
إن لم يكن بينة ، وأما اللجام فيقضى به لمن هو في يده ، والسرج لراكبه
( ولو تنازعا ثوبا في يد ( 2 ) أحدهما أكثره فهما سواء لاشتراكهما )
في اليد ولا ترجيح لقوتها ، والتصرف هنا وإن اختلف كثرة وقلة لكنه
من واد واحد ، بخلاف الركوب وقبض اللجام . نعم لو كان أحدهما
ممسكا له ، والآخر لابسا فكمسألة الراكب والقابض ، لزيادة تصرف
اللابس على اليد المشتركة .
( وكذا ) لو تنازعا ( في العبد وعليه ثياب لأحدهما ) ويدهما
( عليه ) فلا يرجح صاحب الثياب كما يرجح الراكب بزيادة ذلك على يده
إذ لا دخل للبس في الملك ، بخلاف الركوب ، فإنه قد يلبسها ( 3 ) بغير
إذن مالكها ، أو بقوله ، أو بالعارية ، ولا يرد مثله في الركوب ، لأن
شرح
( 1 ) بل في بعض الصور وهو صورة خروج القرعة باسمه ، أو نكول السفلي
وحلف العلوي .
( 2 ) الجار والمجرور خبر مقدم للمبتدأ وهو ( أكثره ) : أي أكثره في يد
أحدهما .
( 3 ) أي الثياب .