والجدران فهو لصاحب السفل بيمينه ، لدلالة ذلك على جزئيته منه .
( الرابعة إذا تنازع صاحب غرف الخان ، وصاحب بيوته ( 1 )
في المسلك ) . والمراد به ( 2 ) هنا مجموع الصحن بدليل قوله : ( حلف
صاحب الغرف في قدر ما يسلكه ، وحلف الآخر على الزائد ) ، لأن
النزاع لو وقع على مسلك في الجملة ، أو معين لا يزيد عن القدر ( 3 )
لم يكن على الآخر حلف ، لعدم منازعته له ( 4 ) في الزائد .
ووجه الحكم للأعلى بقدر المسلك كونه من ضرورة الانتفاع بالغرف
وله عليه يد في جملة الصحن . وأما الزائد عنه ( 5 ) فاختصاص صاحب
البيوت به أقوى ، لأنه ( 6 ) دار لبيوته فيقدم قول كل منهما فيما يظهر
اختصاصه به .
وفي الدروس رجح كون المسلك بينهما ( 7 ) ، واختصاص الأسفل
بالباقي . وعليه جماعة ، لأن صاحب السفل يشاركه في التصرف فيه ،
وينفرد بالباقي فيكون قدر المسلك بينهما واحتمل الاشتراك في العرصة ( 8 )
أجمع ، لأن صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي بيوت الخان . والمراد بها الغرف السفلى .
( 2 ) مرجع الضمير ( المسلك ) .
( 3 ) أي قدر ما يسلكه .
( 4 ) أي لصاحب البيوت . ومرجع الضمير في منازعته ( صاحب الغرف )
( 5 ) أي عن المسلك .
( 6 ) أي الزائد .
( 7 ) أي مشترك بينهما .
( 8 ) أي الساحة .
( 9 ) أي خط يوصل باب الخان بالمرقي .