حلف صاحب السفل ) لأن جدران البيت كالجزء منه فيحكم بها ( 1 )
لصاحب الجملة وقيل : تكون بينهما ، لأن حاجتهما إليه واحدة والأشهر
الأول ، ( و ) لو تنازعا ( 2 ) ( في جدران الغرفة يحلف صاحبها ( 3 ) )
لما ذكرناه من الجزئية ، ولا إشكال هنا ( 4 ) ، لأن صاحب البيت
لا تعلق له به ( 5 ) إلا كونه موضوعا على ملكه ، وذلك ( 6 ) لا يقتضي
الملكية ، مع معارضة اليد ( 7 ) ، ( وكذا ) يقدم قول صاحب الغرفة
لو تنازعا ( في سقفها ) الذي هو فوقها ، لاختصاص صاحبها بالانتفاع به
كالجدار وأولى ( 8 ) .
( ولو تنازعا في سقف البيت ) المتوسط بينهما الحامل للغرفة
( أقرع بينهما ) ، لاستوائهما في الحاجة إليه ، والانتفاع به ، والقرعة
لكل أمر مشتبه .
ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين
بل هو حق لأحدهما مشتبه ، وهنا ليس كذلك ، لأنه كما يجوز كونه
لأحدهما يجوز كونه لهما معا ، لاستوائهما فيه ، لأنه سقف لصاحب البيت ،
وأرض لصاحب الغرفة فكان كالجزء من كل منهما . وفي الدروس قوي
شرح
( 1 ) أي بالجدران .
( 2 ) أي صاحب السفل والعلو .
( 3 ) أي صاحب الغرفة .
( 4 ) أي في جدران الغرفة ، بخلاف جدران البيت حيث يجري الإشكال فيه
( 5 ) أي بالجدار ، ومرجع الضمير ( في كونه ) : ( الجدار ) أيضا .
( 6 ) أي وكون الجدار موضوعا على ملكه .
( 7 ) أي يد صاحب العلو .
( 8 ) أي كون السقف الفوقاني من الغرفة لصاحب الغرفة أولى .