وجنسه ( 1 ) ومخالفه ( 2 ) لأنه بإفادته ( 3 ) فائدة البيع صح على العين ، وبإفادته
فائدة الإجارة صح على المنفعة ، والحكم في المماثل ، والمجانس ، والمخالف فرع
ذلك ( 4 ) ، والأصل ( 5 ) والعموم ( 6 ) يقتضيان صحة الجميع ، بل ( 7 )
ما هو أعم منها كالصلح على حق الشفعة والخيار وأولوية التحجير ،
شرح
السادس عشر الصلح على حق بحق .
فهذه ستة عشر أضف إليها أربعة أخرى التي هي بلا عوض : وإليك صورها
الأول الصلح على عين بلا عوض .
الثاني الصلح على منفعة بلا عوض .
الثالث الصلح على دين بلا عوض .
الرابع الصلح على حق بلا عوض .
فهذه صور الجميع كلها صحيحة .
نقلنا هذه الصور بالمعنى من كتاب ( وسيلة النجاة ) لفقيه أهل البيت
المرحوم آية الله ( السيد أبو الحسن ) الموسوي الأصفهاني قدس سره .
( 1 ) المراد من ( بجنسه ) كون العوضين من جنس واحد كالصلح
على الدنانير بالدنانير ، والصلح على السكنى بالسكنى في الصلح على المنفعة .
( 2 ) بأن يكون أحد العوضين في الصلح منفعة ، والآخر عينا .
( 3 ) أي الصلح .
( 4 ) أي فرع كون الصلح يفيد فائدة البيع والإجارة .
( 5 ) وهو أن الأصل في العقود الصحة .
( 6 ) وهو قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " .
( 7 ) أي الأصل والعموم يقتضيان أعم مما ذكر كما في الهامش رقم 6 ص 177 .