تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وجنسه ( 1 ) ومخالفه ( 2 ) لأنه بإفادته ( 3 ) فائدة البيع صح على العين ، وبإفادته فائدة الإجارة صح على المنفعة ، والحكم في المماثل ، والمجانس ، والمخالف فرع ذلك ( 4 ) ، والأصل ( 5 ) والعموم ( 6 ) يقتضيان صحة الجميع ، بل ( 7 ) ما هو أعم منها كالصلح على حق الشفعة والخيار وأولوية التحجير ،
شرح
السادس عشر الصلح على حق بحق . فهذه ستة عشر أضف إليها أربعة أخرى التي هي بلا عوض : وإليك صورها الأول الصلح على عين بلا عوض . الثاني الصلح على منفعة بلا عوض . الثالث الصلح على دين بلا عوض . الرابع الصلح على حق بلا عوض . فهذه صور الجميع كلها صحيحة . نقلنا هذه الصور بالمعنى من كتاب ( وسيلة النجاة ) لفقيه أهل البيت المرحوم آية الله ( السيد أبو الحسن ) الموسوي الأصفهاني قدس سره . ( 1 ) المراد من ( بجنسه ) كون العوضين من جنس واحد كالصلح على الدنانير بالدنانير ، والصلح على السكنى بالسكنى في الصلح على المنفعة . ( 2 ) بأن يكون أحد العوضين في الصلح منفعة ، والآخر عينا . ( 3 ) أي الصلح . ( 4 ) أي فرع كون الصلح يفيد فائدة البيع والإجارة . ( 5 ) وهو أن الأصل في العقود الصحة . ( 6 ) وهو قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " . ( 7 ) أي الأصل والعموم يقتضيان أعم مما ذكر كما في الهامش رقم 6 ص 177 .