تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الرواية بجوازه بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا فيجوز مع ظهوره ( 1 ) ، أو ظهور الخسارة مطلقا ( 2 ) . ويمكن أن يكون نظره ( 3 ) في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة ، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه ( 4 ) ، ولعموم ( المسلمون عند شروطهم ( 5 ) ) . والأقوى المنع . وهو مختاره في الدروس . ( ويصح الصلح على كل من العين ، والمنفعة بمثله ( 6 ) ،
شرح
فالرواية مطلقة حيث قال عليه السلام : ( لا بأس إذا اشترطا ) سواء كان الشرط في الابتداء أم في الأثناء . ( 1 ) أي ظهور الربح . ( 2 ) سواء أرادا فسخ الشركة أم لا . ( 3 ) أي نظر المصنف . ( 4 ) أي على صحة هذا الشرط ، وإطلاق الرواية مستفاد من قوله : ( لا بأس إذا اشترطا ) فإنه مطلق سواء كان اشتراطهما في ابتداء العقد أم بعده وقد تقدم الحديث في الهامش رقم 5 ص 176 . ( 5 ) الوسائل كتاب التدبير والمكاتبة باب 4 الحديث 8 . ( 6 ) أي الصلح على العين بالعين ، والصلح على المنفعة بالمنفعة كما لو كانت داران مشتركتان بين اثنين فوقع الصلح على كون منفعة إحداهما لأحدهما ، ومنفعة الأخرى للآخر ، أو إحدى الدارين لأحدهما عينا ، والأخرى للآخر . فهذا صلح على منفعة بمثلها ، وعلى عين بمثلها . والخلاصة : أن متعلق الصلح إما عين ، أو منفعة ، أو دين ، أو حق كالشفعة وعلى التقادير الأربع إما أن يكون الصلح مع العوض ، أو بدونه فهذه ثمانية صور بعد ضرب الاثنين في الأربعة 2 / 4 = 8 وعلى الأول وهو الصلح مع العوض