الرواية بجوازه بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا فيجوز
مع ظهوره ( 1 ) ، أو ظهور الخسارة مطلقا ( 2 ) .
ويمكن أن يكون نظره ( 3 ) في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء
الشركة ، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل
عليه ( 4 ) ، ولعموم ( المسلمون عند شروطهم ( 5 ) ) . والأقوى المنع .
وهو مختاره في الدروس .
( ويصح الصلح على كل من العين ، والمنفعة بمثله ( 6 ) ،
شرح
فالرواية مطلقة حيث قال عليه السلام : ( لا بأس إذا اشترطا ) سواء كان
الشرط في الابتداء أم في الأثناء .
( 1 ) أي ظهور الربح .
( 2 ) سواء أرادا فسخ الشركة أم لا .
( 3 ) أي نظر المصنف .
( 4 ) أي على صحة هذا الشرط ، وإطلاق الرواية مستفاد من قوله : ( لا بأس
إذا اشترطا ) فإنه مطلق سواء كان اشتراطهما في ابتداء العقد أم بعده وقد تقدم
الحديث في الهامش رقم 5 ص 176 .
( 5 ) الوسائل كتاب التدبير والمكاتبة باب 4 الحديث 8 .
( 6 ) أي الصلح على العين بالعين ، والصلح على المنفعة بالمنفعة كما لو كانت
داران مشتركتان بين اثنين فوقع الصلح على كون منفعة إحداهما لأحدهما ، ومنفعة
الأخرى للآخر ، أو إحدى الدارين لأحدهما عينا ، والأخرى للآخر . فهذا صلح
على منفعة بمثلها ، وعلى عين بمثلها .
والخلاصة : أن متعلق الصلح إما عين ، أو منفعة ، أو دين ، أو حق كالشفعة
وعلى التقادير الأربع إما أن يكون الصلح مع العوض ، أو بدونه فهذه ثمانية
صور بعد ضرب الاثنين في الأربعة 2 / 4 = 8 وعلى الأول وهو الصلح مع العوض