تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
نعم لو حلف المكفول اليمين المردودة على البراءة برئا ( 1 ) معا ، لسقوط الكفالة بسقوط الحق ( 2 ) ، كما لو أداه ، وكذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف ( 3 ) برئا معا . ( ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما ) إياه تاما ( 4 ) ، لحصول الغرض ( 5 ) ، كما لو سلم نفسه ، أو سلمه أجنبي . وهل يشترط تسليمه عنه وعن شريكه ، أم يكفي الإطلاق ؟ قولان أجودهما الثاني ( 6 ) ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة . وكذا ( 7 ) القول في تسليم نفسه ، وتسليم الأجنبي له . وقيل : لا يبرأ مطلقا ( 8 ) ، لتغاير الحقين ( 9 ) . وضعفه ظاهر ( 10 )
شرح
( 1 ) أي الكفيل والمكفول . ( 2 ) لتبعية الكفالة للحق فإذا سقط سقطت . ( 3 ) أي المكفول . والفاعل في برئا ( الكفيل والمكفول ) أيضا . ( 4 ) أي تسليما تاما . ( 5 ) من استيفاء حقه من قصاص ، أو دين أو نفقة . ( 6 ) وهو الإطلاق من دون قيد النية عن نفسه ، أو عن شريكه . ( 7 ) أي وكذا يكفي في سقوط الكفالة لو سلم المكفول نفسه ، أو سلمه أجنبي إلى المكفول له . ( 8 ) سواء سلمه عن نفسه أم عن شريكه ، أو سلمه إلى المكفول له مطلقا من دون قيد ( النية عن نفسه أو عن شريكه ) . ( 9 ) وهما : حقا الكفيلين . بناء على أن للمكفول له حقا مستقلا على كل من الكفيلين . ( 10 ) وجه ظهور الضعف : أنه لو جاز أن يبرأ الكفيل بتسليم الأجنبي المكفول للمكفول له فبتسليم الشريك له أولى .