نعم لو أقام بينة بالحق وأثبته عند الحاكم ألزمه ( 1 ) به كما مر ( 2 ) ،
ولا يرجع به ( 3 ) على المكفول ، لاعترافه ( 4 ) ببراءة ذمته ، وزعمه بأنه
مظلوم .
( وكذا ( 5 ) لو قال ) الكفيل للمكفول له : ( أبرأته ( 6 ) )
من الحق ، أو أوفاكه ( 7 ) ، لأصالة ( 8 ) بقائه .
ثم إن حلف المكفول له على بقاء الحق برئ ( 9 ) من دعوى
الكفيل ، ولزمه ( 10 ) إحضاره ، فإن جاء بالمكفول فادعى ( 11 ) البراءة
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الكفيل ) : والفاعل في ألزمه إما الحاكم ، أو المستحق ،
والمرجع في ( به ) ( الحق ) .
( 2 ) في كتاب القضاء .
( 3 ) مرجع الضمير ( الحق ) . والفاعل في ( ولا يرجع ) : ( الكفيل ) .
( 4 ) أي الكفيل والمرجع في ( ببراءة ذمته ) : ( المكفول ) ومنشأ اعتراف
الكفيل قوله للمكفول له : ( لا حق لك على المكفول حالة الكفالة ) .
( 5 ) أي وكذا يحلف المستحق الذي هو المكفول له .
( 6 ) بصيغة الخطاب .
( 7 ) فعل ماض من أوفى يوفي من باب الأفعال . فاعله المكفول : والكاف
مفعوله الأول الذي هو ( المستحق ) . والهاء مفعوله الثاني الذي هو ( الحق ) :
أي أوفاك المكفول الحق .
( 8 ) تعليل لحلف ( المستحق ) : أي لأصالة بقاء الحق .
( 9 ) بصيغة المعلوم : أي برئ المكفول له - بعد الحلف - من دعوى الكفيل .
( 10 ) مرجع الضمير ( الكفيل ) . وفاعل ( لزمه ) إحضاره ومرجع الضمير
في إحضاره ( المكفول ) أي لزم الكفيل إحضار المكفول .
( 11 ) أي المكفول .