على أقل من الحق فيكون رجوعه ( 1 ) على تقدير كونه بسؤال إنما هو
بالمدفوع ( 2 ) ، فنجر شهادة المضمون عنه تهمة بتخفيف الدين عنه ( 3 )
وفيه نظر ، لأنه يكفي في سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف
الضامن بذلك ، فلا يرجع به وإن لم يثبته ( 4 ) فتندفع التهمة وتقبل الشهادة
كما نبه عليه المصنف بقوله : ( ومع عدم قبول قوله ( 5 ) ) للتهمة ،
أو لعدم العدالة ( لو غرم الضامن رجع ( 6 ) ) على المضمون عنه
( في موضع الرجوع ) وهو ما لو كان ضامنا بإذنه ( بما ( 7 ) أداه أولا )
لتصادقهما ( 8 ) على كونه ( 9 ) هو المستحق في ذمة المضمون عنه ،
شرح
وإذا لم يثبت الأداء فإن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه بتمام حقه
وهي المأة ، لأنه إنما صالح الضامن نفسه دون غيره .
وعند ذلك يشهد المضمون عنه بالأداء حتى لا يغرم سوى الثمانين للضامن .
( 1 ) أي رجوع الضامن على المضمون عنه .
( 2 ) وهو الثمانون في مفروض المثال كما تقدم في هامش رقم 7 ص 129 .
( 3 ) بمقدار عشرين دينارا في المثال المفروض .
( 4 ) أي وإن لم يثبت الضامن قبض المضمون له .
( 5 ) أي شهادة المضمون عنه فالمراد من القول : الشهادة .
( 6 ) أي رجع الضامن - بما غرمه - على المضمون عنه .
( 7 ) الجار متعلق ب ( رجع ) : أي رجع الضامن - بما غرمه - على المضمون عنه .
( 8 ) وهما : الضامن والمضمون عنه .
( 9 ) مرجع الضمير ( ما أداه أولا ) لا ما غرمه ثانيا .