تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
على أقل من الحق فيكون رجوعه ( 1 ) على تقدير كونه بسؤال إنما هو بالمدفوع ( 2 ) ، فنجر شهادة المضمون عنه تهمة بتخفيف الدين عنه ( 3 ) وفيه نظر ، لأنه يكفي في سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف الضامن بذلك ، فلا يرجع به وإن لم يثبته ( 4 ) فتندفع التهمة وتقبل الشهادة كما نبه عليه المصنف بقوله : ( ومع عدم قبول قوله ( 5 ) ) للتهمة ، أو لعدم العدالة ( لو غرم الضامن رجع ( 6 ) ) على المضمون عنه ( في موضع الرجوع ) وهو ما لو كان ضامنا بإذنه ( بما ( 7 ) أداه أولا ) لتصادقهما ( 8 ) على كونه ( 9 ) هو المستحق في ذمة المضمون عنه ،
شرح
وإذا لم يثبت الأداء فإن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه بتمام حقه وهي المأة ، لأنه إنما صالح الضامن نفسه دون غيره . وعند ذلك يشهد المضمون عنه بالأداء حتى لا يغرم سوى الثمانين للضامن . ( 1 ) أي رجوع الضامن على المضمون عنه . ( 2 ) وهو الثمانون في مفروض المثال كما تقدم في هامش رقم 7 ص 129 . ( 3 ) بمقدار عشرين دينارا في المثال المفروض . ( 4 ) أي وإن لم يثبت الضامن قبض المضمون له . ( 5 ) أي شهادة المضمون عنه فالمراد من القول : الشهادة . ( 6 ) أي رجع الضامن - بما غرمه - على المضمون عنه . ( 7 ) الجار متعلق ب‍ ( رجع ) : أي رجع الضامن - بما غرمه - على المضمون عنه . ( 8 ) وهما : الضامن والمضمون عنه . ( 9 ) مرجع الضمير ( ما أداه أولا ) لا ما غرمه ثانيا .