تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
واعترافه ( 1 ) بأن المضمون له ظالم بالأخذ ثانيا ، هذا ( 2 ) مع مساواة الأول ( 3 ) للحق ، أو قصوره ، وإلا ( 4 ) رجع عليه بأقل الأمرين منه ( 5 ) ومن الحق ، لأنه لا يستحق الرجوع بالزائد عليه ( 6 ) . ومثله ( 7 ) ما لو صدقه ( 8 ) على الدفع وإن لم يشهد ، ويمكن دخوله ( 9 ) في عدم قبول قوله . ( ولو لم يصدقه على الدفع ) الذي ادعاه ( رجع ) عليه ( بالأقل ) مما ادعى أداءه أولا وأداءه أخيرا ، لأن الأقل إن كان هو الأول ( 10 )
شرح
( 1 ) أي الضامن . ( 2 ) أي الرجوع بما أداه . ( 3 ) وهو ما دفعه أولا . ( 4 ) أي وإن لم يساو ما دفعه أولا ، بأن كان أكثر أو أقل . ( 5 ) أي مما دفع أولا . ( 6 ) لأنه إن كان دفع الأقل فلا يحق له أخذ الأكثر ، وإن كان دفع الأكثر كان متبرعا بالزائد . ( 7 ) أي ومثل ما سبق في الأداء من عدم قبول شهادة المضمون عنه . ( 8 ) مرجع الضمير ( الضامن ) كما وأن فاعل صدق ( المضمون عنه ) أي لو صدق المضمون عنه الضامن على الدفع من دون شهادة على ( أنه دفع إلى المضمون له أكثر من حقه ) فإنه لا يستحق على الضامن إلا مقدار الحق ، فإن صدقه على أنه دفع ما يساوي الحق أو أقل يغرم المضمون عنه للضامن ما صدقه ( 9 ) أي دخول ( ما لو صدقه ) في قول المصنف رحمه الله حيث قال : " ومع عدم قبول قوله " ، فإن عدم قبول قوله إما للشهادة المردودة ، أو هو تصديق فلا تعتبر شهادة . ( 10 ) أي ما دفعه أولا .