واعترافه ( 1 ) بأن المضمون له ظالم بالأخذ ثانيا ، هذا ( 2 ) مع مساواة
الأول ( 3 ) للحق ، أو قصوره ، وإلا ( 4 ) رجع عليه بأقل الأمرين منه ( 5 )
ومن الحق ، لأنه لا يستحق الرجوع بالزائد عليه ( 6 ) .
ومثله ( 7 ) ما لو صدقه ( 8 ) على الدفع وإن لم يشهد ، ويمكن
دخوله ( 9 ) في عدم قبول قوله .
( ولو لم يصدقه على الدفع ) الذي ادعاه ( رجع ) عليه ( بالأقل )
مما ادعى أداءه أولا وأداءه أخيرا ، لأن الأقل إن كان هو الأول ( 10 )
شرح
( 1 ) أي الضامن .
( 2 ) أي الرجوع بما أداه .
( 3 ) وهو ما دفعه أولا .
( 4 ) أي وإن لم يساو ما دفعه أولا ، بأن كان أكثر أو أقل .
( 5 ) أي مما دفع أولا .
( 6 ) لأنه إن كان دفع الأقل فلا يحق له أخذ الأكثر ، وإن كان دفع الأكثر
كان متبرعا بالزائد .
( 7 ) أي ومثل ما سبق في الأداء من عدم قبول شهادة المضمون عنه .
( 8 ) مرجع الضمير ( الضامن ) كما وأن فاعل صدق ( المضمون عنه ) أي
لو صدق المضمون عنه الضامن على الدفع من دون شهادة على ( أنه دفع
إلى المضمون له أكثر من حقه ) فإنه لا يستحق على الضامن إلا مقدار الحق ،
فإن صدقه على أنه دفع ما يساوي الحق أو أقل يغرم المضمون عنه للضامن ما صدقه
( 9 ) أي دخول ( ما لو صدقه ) في قول المصنف رحمه الله حيث قال :
" ومع عدم قبول قوله " ، فإن عدم قبول قوله إما للشهادة المردودة ، أو هو
تصديق فلا تعتبر شهادة .
( 10 ) أي ما دفعه أولا .