ضمانه ( 1 ) بعقده مع عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها كونه ثابتا حال
الضمان .
وتظهر الفائدة فيما لو أسقط المشتري عنه ( 2 ) حق الرجوع بسبب
البيع ، فيبقى له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحته ( 3 ) ، كما لو كان
له خياران فأسقط أحدهما ، ونظير ضمان غير البائع درك الغرس
ضمانه ( 4 ) عهدة المبيع لو ظهر معيبا فيطالب المشتري بالأرش ، لأنه
جزء من الثمن ثابت وقت الضمان ، ووجه العدم ( 5 ) هنا أن الاستحقاق
له ( 6 ) إنما حصل بعد العلم بالعيب ، واختيار أخذ الأرش . والموجود ( 7 )
من العيب حالة العقد ما كان ( 8 ) يلزمه تعين الأرش ، بل التخيير بينه ( 9 )
شرح
( 1 ) بالرفع فاعل لقوله : ( لا يلزم ) .
فحاصل المعنى : أنا لو سلمنا أن العقد بنفسه موجب للضمان ، لكنه لا يلزم
من ذلك صحة ضمان الدرك بعقد الضمان .
( 2 ) أي عن البايع . وحاصله : إنا لو قلنا بصحة الضمان هنا يحصل
للمشتري في الرجوع فيما أحدث : حق بنفس العقد ، وحق بالضمان . فإذا أسقط
المشتري حقه بالرجوع الذي حدث بنفس العقد يبقى له حق الرجوع بسبب الضمان
( 3 ) أي صحة الضمان .
( 4 ) بالرفع خبر للمبتدأ وهو ( ونظير ) . ومرجع الضمير ( الغير ) أي
غير البايع .
( 5 ) أي عدم صحة ضمان الأرش .
( 6 ) أي للأرش . ( 7 ) الواو حالية ، أي والحال أن الموجود . . الخ .
( 8 ) أي لم يكن .
( 9 ) أي بين الأرش وبين الرد .