تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ضمانه ( 1 ) بعقده مع عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها كونه ثابتا حال الضمان . وتظهر الفائدة فيما لو أسقط المشتري عنه ( 2 ) حق الرجوع بسبب البيع ، فيبقى له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحته ( 3 ) ، كما لو كان له خياران فأسقط أحدهما ، ونظير ضمان غير البائع درك الغرس ضمانه ( 4 ) عهدة المبيع لو ظهر معيبا فيطالب المشتري بالأرش ، لأنه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان ، ووجه العدم ( 5 ) هنا أن الاستحقاق له ( 6 ) إنما حصل بعد العلم بالعيب ، واختيار أخذ الأرش . والموجود ( 7 ) من العيب حالة العقد ما كان ( 8 ) يلزمه تعين الأرش ، بل التخيير بينه ( 9 )
شرح
( 1 ) بالرفع فاعل لقوله : ( لا يلزم ) . فحاصل المعنى : أنا لو سلمنا أن العقد بنفسه موجب للضمان ، لكنه لا يلزم من ذلك صحة ضمان الدرك بعقد الضمان . ( 2 ) أي عن البايع . وحاصله : إنا لو قلنا بصحة الضمان هنا يحصل للمشتري في الرجوع فيما أحدث : حق بنفس العقد ، وحق بالضمان . فإذا أسقط المشتري حقه بالرجوع الذي حدث بنفس العقد يبقى له حق الرجوع بسبب الضمان ( 3 ) أي صحة الضمان . ( 4 ) بالرفع خبر للمبتدأ وهو ( ونظير ) . ومرجع الضمير ( الغير ) أي غير البايع . ( 5 ) أي عدم صحة ضمان الأرش . ( 6 ) أي للأرش . ( 7 ) الواو حالية ، أي والحال أن الموجود . . الخ . ( 8 ) أي لم يكن . ( 9 ) أي بين الأرش وبين الرد .