متزلزلا ( 1 ) ، ( ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن ) أي دركه على تقدير
الاحتياج إلى رده ( لزمه ) ضمانه ( في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس
كالاستحقاق ( 2 ) ) للمبيع المعين ولم يجز المالك البيع ، أو أجازه
ولم يجز قبض البائع الثمن ( 3 ) ، ومثله ( 4 ) تبين خلل في البيع ( 5 ) اقتضى
فساده من رأس ، كتخلف شرط ، أو اقتران شرط فاسد ( 6 ) ، لا ما
تجدد فيه البطلان كالفسخ بالتقايل والمجلس ( 7 ) ، والحيوان ، والشرط
وتلف المبيع قبل القبض ، لعدم اشتغال ذمة المضمون عنه ( 8 ) حين الضمان
شرح
( 1 ) كما في البيع الخياري .
( 2 ) أي ظهر مستحقا للغير .
( 3 ) بل يريد المالك قبض الثمن بيده .
ولا يخفى عليك أنه لا مجال لبطلان البيع هنا ، لأنه بعد الإجازة يكون البيع
صحيحا . نعم للمالك فسخ المعاملة لو لم يعط البايع الثمن للمالك ، لخيار تخلف الثمن .
وكذا يحتمل الخيار للمشتري حيث إنه دفع الثمن . والحال أن المالك الأصلي
يريد منه قبض الثمن مرة أخرى فيتضاعف عليه الثمن .
ويحتمل بطلان البيع رأسا ، لأن المالك أجاز البيع ولم يجز القبض الذي هو
من مستلزمات البيع فيبطل البيع رأسا .
( 4 ) أي ومثل ظهور استحقاق المبيع للغير في بطلان البيع رأسا .
( 5 ) كما لو لم يقترن القبول بالإيجاب .
( 6 ) كما لو شرط في البيع ارتكاب محرم كشرب الخمر مثلا .
فهذه الوجوه كلها توجب بطلان البيع من أصله . فإذا تخلف الثمن
على المشتري لزم الضامن .
( 7 ) أي كخيار المجلس .
( 8 ) وهو البايع .