تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
متزلزلا ( 1 ) ، ( ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن ) أي دركه على تقدير الاحتياج إلى رده ( لزمه ) ضمانه ( في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق ( 2 ) ) للمبيع المعين ولم يجز المالك البيع ، أو أجازه ولم يجز قبض البائع الثمن ( 3 ) ، ومثله ( 4 ) تبين خلل في البيع ( 5 ) اقتضى فساده من رأس ، كتخلف شرط ، أو اقتران شرط فاسد ( 6 ) ، لا ما تجدد فيه البطلان كالفسخ بالتقايل والمجلس ( 7 ) ، والحيوان ، والشرط وتلف المبيع قبل القبض ، لعدم اشتغال ذمة المضمون عنه ( 8 ) حين الضمان
شرح
( 1 ) كما في البيع الخياري . ( 2 ) أي ظهر مستحقا للغير . ( 3 ) بل يريد المالك قبض الثمن بيده . ولا يخفى عليك أنه لا مجال لبطلان البيع هنا ، لأنه بعد الإجازة يكون البيع صحيحا . نعم للمالك فسخ المعاملة لو لم يعط البايع الثمن للمالك ، لخيار تخلف الثمن . وكذا يحتمل الخيار للمشتري حيث إنه دفع الثمن . والحال أن المالك الأصلي يريد منه قبض الثمن مرة أخرى فيتضاعف عليه الثمن . ويحتمل بطلان البيع رأسا ، لأن المالك أجاز البيع ولم يجز القبض الذي هو من مستلزمات البيع فيبطل البيع رأسا . ( 4 ) أي ومثل ظهور استحقاق المبيع للغير في بطلان البيع رأسا . ( 5 ) كما لو لم يقترن القبول بالإيجاب . ( 6 ) كما لو شرط في البيع ارتكاب محرم كشرب الخمر مثلا . فهذه الوجوه كلها توجب بطلان البيع من أصله . فإذا تخلف الثمن على المشتري لزم الضامن . ( 7 ) أي كخيار المجلس . ( 8 ) وهو البايع .