تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
مع تصريحه ( 1 ) بالمال ( فيقبل المستحق ) وهو المضمون له . ( وقيل : يكفي رضاه ) بالضمان وإن لم يصرح بالقبول ، لأن حقه يتحول من ذمة إلى أخرى ، والناس يختلفون في حسن المعاملة ، وسهولة القضاء ، فلا بد من رضاه ( 2 ) به ( 3 ) ولكن لا يعتبر القبول ، للأصل ، لأنه وفاء دين . والأقوى الأول ( 4 ) ، لأنه عقد لازم فلا بد له من إيجاب وقبول لفظين صريحين متطابقين عربيين ، فعلى ما اختاره من اشتراطه ( 5 ) يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة ( 6 ) . وعلى القول الآخر ( 7 ) ( فلا يشترط فورية القبول ) ، للأصل ، وحصول الغرض . وقيل : لا يشترط رضاه مطلقا ( 8 ) ، لما روي من ضمان علي عليه الصلاة والسلام دين الميت الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة عليه ، لمكان دينه ( 9 ) . ( ولا عبرة بالغريم ( 10 ) ) وهو المضمون عنه ، لما ذكرناه من أنه
شرح
( 1 ) أي مع تصريح الضامن بقوله : ضمان مالك علي . ( 2 ) أي المستحق . ( 3 ) أي الضمان . ( 4 ) وهو الاحتياج إلى القبول اللفظي ، دون الرضا القلبي . ( 5 ) أي من اشتراط القبول اللفظي . ( 6 ) ومن جملتها فورية القبول . ( 7 ) وهو كفاية الرضا من دون اللفظ . ( 8 ) لا لفظا ، ولا قلبا . ( 9 ) الوسائل كتاب الضمان أحكام الضمان باب 3 الحديث 2 . ( 10 ) أي برضى الغريم .