لا يثبت ما يقر به ، في الرابع ( 1 ) .
نعم ( 2 ) لو كان الحلف برد الضامن ثبت ( 3 ) ما حلف ( 4 ) ،
شرح
الضامن للمضمون له .
( 1 ) الجار والمجرور متعلق ب ( وكون الخصومة ) .
أي أن الخصومة بين الضامن والمضمون عنه في الصورة الرابعة ( وهو
حلف المضمون له باليمين المردودة من قبل المضمون عنه ) إلى آخر ما ذكر
في الهامش رقم 2 من الصفحة 116 .
ولا يخفى عليك أن هذه الجملة : وهو ( في الرابع ) من العبارات الغامضة
وقد يتخيل أنها متعلقة بقول الشارح : ( ما يقر به ) مع أن ما أقر به الضامن
ليس داخلا في الأقسام الأربعة ، إذ الأقسام الأربعة - هي : ( تجدد الدين )
و ( وجوده في دفتر ) و ( إقرار المضمون عنه ) و ( حلف المضمون له باليمين
المردودة ) .
فإقرار الضامن للمضمون له بالدين الزائد لا يثبت حقا على المضمون عنه
فهو خارج عن الأقسام الأربعة كما علمت ، إذن فالمتعين أن ( في الرابع ) متعلق
ب ( وكون الخصومة ) .
( 2 ) استدراك لثبوت الدين الزائد على الضامن لو رد اليمين الموجهة إليه
من قبل المضمون له التي وجهها إليه المضمون عنه فلو لم يحلف ورد اليمين أيضا
توجه ثبوت الزائد عليه .
( 3 ) أي الزائد على الضامن بمجرد رده اليمين الموجهة إليه من قبل المضمون له
( 4 ) فاعل حلف ( المضمون له ) أي ثبت على الضامن الزائد بعد
حلف المضمون له .