تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
لا يثبت ما يقر به ، في الرابع ( 1 ) . نعم ( 2 ) لو كان الحلف برد الضامن ثبت ( 3 ) ما حلف ( 4 ) ،
شرح
الضامن للمضمون له . ( 1 ) الجار والمجرور متعلق ب‍ ( وكون الخصومة ) . أي أن الخصومة بين الضامن والمضمون عنه في الصورة الرابعة ( وهو حلف المضمون له باليمين المردودة من قبل المضمون عنه ) إلى آخر ما ذكر في الهامش رقم 2 من الصفحة 116 . ولا يخفى عليك أن هذه الجملة : وهو ( في الرابع ) من العبارات الغامضة وقد يتخيل أنها متعلقة بقول الشارح : ( ما يقر به ) مع أن ما أقر به الضامن ليس داخلا في الأقسام الأربعة ، إذ الأقسام الأربعة - هي : ( تجدد الدين ) و ( وجوده في دفتر ) و ( إقرار المضمون عنه ) و ( حلف المضمون له باليمين المردودة ) . فإقرار الضامن للمضمون له بالدين الزائد لا يثبت حقا على المضمون عنه فهو خارج عن الأقسام الأربعة كما علمت ، إذن فالمتعين أن ( في الرابع ) متعلق ب‍ ( وكون الخصومة ) . ( 2 ) استدراك لثبوت الدين الزائد على الضامن لو رد اليمين الموجهة إليه من قبل المضمون له التي وجهها إليه المضمون عنه فلو لم يحلف ورد اليمين أيضا توجه ثبوت الزائد عليه . ( 3 ) أي الزائد على الضامن بمجرد رده اليمين الموجهة إليه من قبل المضمون له ( 4 ) فاعل حلف ( المضمون له ) أي ثبت على الضامن الزائد بعد حلف المضمون له .