عليه ( 1 ) .
( و ) كذا ( لا ) يشترط علمه ( بالغريم ) وهو المضمون عنه ،
لأنه وفاء دين عنه وهو جائز عن كل مديون .
ويمكن أن يريد به الأعم منه ( 2 ) ، ومن المضمون له ، ويريد
بالعلم به ( 3 ) : الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف ، لسهولة ( 4 )
الاقتضاء ، وما شاكله ، لأن الغرض إيفاؤه الدين ، وذلك ( 5 ) لا يتوقف
على معرفته ( 6 ) كذلك ( 7 ) ، ( بل تميزهما ) أي المستحق ( 8 ) والغريم
ليمكن توجه القصد ( 9 ) إليهما ، أما الحق فليمكن أداؤه ، وأما المضمون له
فليمكن إيفاؤه ، وأما المضمون عنه فليمكن القصد إليه .
ويشكل بأن المعتبر القصد إلى الضمان وهو التزام المال الذي يذكره
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( ما الموصولة ) : أي ثبت على الضامن ما حلف عليه
المضمون عنه .
( 2 ) أي من الغريم .
( 3 ) أي بالغريم .
( 4 ) تعليل لعدم لزوم علم الضامن بنسب المضمون عنه ، أو بوصف
من أوصافه ، لاستحباب كون المؤمن سهل القضاء ، وسهل الاقتضاء كما في الخبر :
" المؤمن سهل القضاء وسهل الاقتضاء " .
( 5 ) أي إيفاء الدين .
( 6 ) أي الغريم .
( 7 ) أي بخصوصياته من النسب ، أو الوصف .
( 8 ) وهو المضمون له ، والمراد من الغريم : المضمون عنه .
( 9 ) أي قصد الضامن إلى كل من الغريم والمستحق .