ما في ذمته ( 1 ) صح على أصح القولين ، للأصل ، وإطلاق النص ( 2 )
ولأن الضمان لا ينافيه الغرر ، لأنه ليس معاوضة ، لجوازه من المتبرع .
هذا إذا أمكن العلم به بعد ذلك ( 3 ) كالمثال ( 4 ) ، فلو لم يمكن كضمنت
لك شيئا مما في ذمته ( 5 ) لم يصح قطعا ، وعلى تقدير الصحة ( 6 ) يلزمه ( 7 )
ما تقوم به البينة أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان ، لا ما
يتجدد ( 8 ) ، أو يوجد في دفتر ( 9 ) ، أو يقر به المضمون عنه ( 10 ) ،
أو يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه ، لعدم دخول
الأول ( 11 ) في الضمان ، وعدم ثبوت الثاني ( 12 ) ، وعدم نفوذ الإقرار
شرح
( 1 ) أي لو ضمن ضامن ما في ذمة شخص من دون أن يعرف المضمون له
وقدر المال .
( 2 ) الوسائل كتاب الضمان باب 2 - 3 .
( 3 ) أي بعد الضمان .
( 4 ) كما في قوله ( فلو ضمن ما في ذمته ) فإنه يمكن العلم بالمقدار المضمون
بعد الضمان .
( 5 ) أي في ذمة الدائن .
( 6 ) أي صحة الضمان حيث اجتمعت الشروط .
( 7 ) أي الضامن . هذا إذا كانت هناك خصومة بين المضمون له والمضمون
عنه ، أو بين المضمون له والضامن فحينئذ يحكم الحاكم على طبق البينة .
( 8 ) أي من الدين بعد الضمان ، فإن الدين المتجدد لا يلزم الضامن .
( 9 ) أي في دفتر المضمون له الذي هو الدائن .
( 10 ) وهو المديون .
( 11 ) وهو الدين المتجدد بعد الضمان .
( 12 ) وهو ( ما وجد في دفتر المضمون له ) .