تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
والمنقلة ( 1 ) لما في إيجابها ( 2 ) القصاص على تقدير العمد من التغرير . ( ولا يثبت ) بالشاهد واليمين عيوب النساء ( 3 ) وكذا عيوب ( 4 ) الرجال ، لاشتراكهما في عدم تضمنهما المال ، ( ولا الخلع ) لأنه إزالة قيد النكاح بفدية وهي ( 5 ) شرط فيه ، لا داخلة في حقيقته ( 6 ) ، ومن ( 7 ) ثم أطلق المصنف والأكثر ( 8 ) وهذا يتم مع كون المدعي هو المرأة ، أما
شرح
مأمومة وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس ، والشج : الكسر في الرأس يقال : شجه أي كسر رأسه وفيها ثلث الدية . ( 1 ) بالتشديد من نقل ينقل فهي إما صيغة فاعل ، أو مفعول فمعناها كما في مجمع البحرين : هي التي يخرج من الجرح صغار العظام وتنقل عن أماكنها ، وقيل : هي التي تنقل العظم أي تكسره وفيها خمسة عشر إبلا . ( 2 ) مرجع الضمير الجائفة والمأمومة والمنقلة . هذا تعليل لعدم وجوب القصاص في هذه الثلاثة ، لأن إيجاب القصاص فيها يلزم التغرير في نفس الجاني ، لاحتمال هلاك الجاني ، فلذا حكم فيها بالدية كل بحسبها كما عرفت . ( 3 ) تأتي في باب النكاح . ( 4 ) تأتي في باب النكاح . ( 5 ) مرجع الضمير الفدية وهو البذل . ( 6 ) أي أن الفدية شرط في الخلع ، لا أنها داخلة في حقيقته وماهيته بحيث لو انتفت الفدية انتفي الخلع . ( 7 ) هذا تعليل لكون الفدية شرطا في الخلع ، لا داخلة في ماهيته . ( 8 ) أي لم يقل المصنف وغيره بكون المدعي الرجل أو المرأة .