والمنقلة ( 1 ) لما في إيجابها ( 2 ) القصاص على تقدير العمد من التغرير .
( ولا يثبت ) بالشاهد واليمين عيوب النساء ( 3 ) وكذا عيوب ( 4 )
الرجال ، لاشتراكهما في عدم تضمنهما المال ، ( ولا الخلع ) لأنه إزالة
قيد النكاح بفدية وهي ( 5 ) شرط فيه ، لا داخلة في حقيقته ( 6 ) ، ومن ( 7 )
ثم أطلق المصنف والأكثر ( 8 ) وهذا يتم مع كون المدعي هو المرأة ، أما
شرح
مأمومة وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس ، والشج : الكسر في الرأس يقال : شجه أي
كسر رأسه وفيها ثلث الدية .
( 1 ) بالتشديد من نقل ينقل فهي إما صيغة فاعل ، أو مفعول فمعناها كما
في مجمع البحرين :
هي التي يخرج من الجرح صغار العظام وتنقل عن أماكنها ، وقيل : هي
التي تنقل العظم أي تكسره وفيها خمسة عشر إبلا .
( 2 ) مرجع الضمير الجائفة والمأمومة والمنقلة .
هذا تعليل لعدم وجوب القصاص في هذه الثلاثة ، لأن إيجاب القصاص
فيها يلزم التغرير في نفس الجاني ، لاحتمال هلاك الجاني ، فلذا حكم فيها بالدية كل
بحسبها كما عرفت .
( 3 ) تأتي في باب النكاح .
( 4 ) تأتي في باب النكاح .
( 5 ) مرجع الضمير الفدية وهو البذل .
( 6 ) أي أن الفدية شرط في الخلع ، لا أنها داخلة في حقيقته وماهيته بحيث
لو انتفت الفدية انتفي الخلع .
( 7 ) هذا تعليل لكون الفدية شرطا في الخلع ، لا داخلة في ماهيته .
( 8 ) أي لم يقل المصنف وغيره بكون المدعي الرجل أو المرأة .