تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( والوصية إليه ( 1 ) كالوكالة ( بالشاهد واليمين ) متعلق بالفعل السابق ، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما . ( وفي النكاح قولان ) : أحدهما وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا ( 2 ) ، لأن المقصود الذاتي منه الإحصان ، وإقامة السنة ، وكف النفس عن الحرام والنسل وأما المهر والنفقة فإنهما تابعان : والثاني القبول مطلقا ( 3 ) نظرا إلى تضمنه المال ( 4 ) ولا نعلم قائله ، وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة والمهر ، وذهب إليه العلامة . والأقوى المشهور ، ( ولو كان المدعون جماعة ) وأقاموا شاهدا واحدا ( فعلى كل واحد يمين ) ، لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه ولا يثبت مال لأحد بيمين غيره . ( ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وتعديله ( 5 ) ) والحلف بعدهما ،
شرح
بالشاهد واليمين ، بل بالشاهدين ، لأنه ليس المقصود منها المال . ( 1 ) هذه كالوكالة في أنها لو كانت الدعوى بها مقامة من قبل الوصي وله أجر من قبل الموصي فإنها تثبت بالشاهد واليمين . بخلاف ما إذا كانت تبرعية من قبل الوصي فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين بل بالشاهدين . فكلام ( الشارح ) رحمه الله مطلق في عدم ثبوت هذه المذكورات بالشاهد واليمين ويشمل ما لو كانت كلها بأجر ، مع أنها ليست كذلك ولو كانت بأجر ، لكننا أوضحنا مراده رحمه الله كي يكون القاري الكريم على بصيرة من ذلك . ( 2 ) سواء كان المدعي رجلا أم امرأة . ( 3 ) سواء كان المدعي رجلا أم امرأة . ( 4 ) أي المهر . ( 5 ) أي لا بد على المدعي من إقامة الشهادة أولا ، ثم تعديل الشاهد ، ثم اليمين
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 102 | الشهيد الثاني