لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال ( 1 ) وإن انضم إليه أمر آخر ( 2 ) ،
فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره ( 3 )
كالسرقة ، فإنهم قطعوا بثبوت المال ( 4 ) . وهذا قوي وبه جزم في الدروس
( والطلاق ) المجرد عن المال وهو واضح ، ( والرجعة ) لأن مضمون
الدعوى إثبات الزوجية وليست مالا وإن لزمها النفقة ، لخروجها ( 5 )
عن حقيقتها ( 6 ) ، ( والعتق على قول ) مشهور لتضمنه إثبات الحرية وهي
ليست مالا ، وقيل : يثبت ( 7 ) بهما ( 8 ) لتضمنه المال من حيث إن العبد
مال للمولى فهو يدعي زوال المالية ، والكتابة والتدبير والاستيلاد ) .
وظاهره عدم الخلاف فيها ، مع أن البحث آت فيها ( 9 ) . وفي الدروس
شرح
( 1 ) لأن الرجل إذا كان مدعيا بالطلاق الخلعي تكون الدعوى هي المقصود
منها المال فتثبت بالشاهد واليمين .
( 2 ) وهي بينونة الزوجة فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين ، بل بالشاهدين .
( 3 ) أي في غير الطلاق الخلعي .
( 4 ) أي يثبت المال في السرقة بشاهد ويمين ، ولا تثبت نفس السرقة
بالشاهد واليمين ، بل بالشاهدين .
( 5 ) مرجع الضمير النفقة .
( 6 ) مرجع الضمير الزوجية أي لخروج النفقة عن حقيقة الزوجية .
( 7 ) فاعل يثبت العتق .
( 8 ) مرجع الضمير الشاهد واليمين فالمعنى أن العتق يثبت بالشاهد واليمين
أو ادعى العبد ، لأن الدعوى تتضمن المال من حيث أن العبد مال للمولى فهو يدعي
زوال هذه المالية .
( 9 ) أي الإشكال الوارد في العتق في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين أو
لا يثبت جاء فيما نحن فيه .