تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال ( 1 ) وإن انضم إليه أمر آخر ( 2 ) ، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره ( 3 ) كالسرقة ، فإنهم قطعوا بثبوت المال ( 4 ) . وهذا قوي وبه جزم في الدروس ( والطلاق ) المجرد عن المال وهو واضح ، ( والرجعة ) لأن مضمون الدعوى إثبات الزوجية وليست مالا وإن لزمها النفقة ، لخروجها ( 5 ) عن حقيقتها ( 6 ) ، ( والعتق على قول ) مشهور لتضمنه إثبات الحرية وهي ليست مالا ، وقيل : يثبت ( 7 ) بهما ( 8 ) لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية ، والكتابة والتدبير والاستيلاد ) . وظاهره عدم الخلاف فيها ، مع أن البحث آت فيها ( 9 ) . وفي الدروس
شرح
( 1 ) لأن الرجل إذا كان مدعيا بالطلاق الخلعي تكون الدعوى هي المقصود منها المال فتثبت بالشاهد واليمين . ( 2 ) وهي بينونة الزوجة فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين ، بل بالشاهدين . ( 3 ) أي في غير الطلاق الخلعي . ( 4 ) أي يثبت المال في السرقة بشاهد ويمين ، ولا تثبت نفس السرقة بالشاهد واليمين ، بل بالشاهدين . ( 5 ) مرجع الضمير النفقة . ( 6 ) مرجع الضمير الزوجية أي لخروج النفقة عن حقيقة الزوجية . ( 7 ) فاعل يثبت العتق . ( 8 ) مرجع الضمير الشاهد واليمين فالمعنى أن العتق يثبت بالشاهد واليمين أو ادعى العبد ، لأن الدعوى تتضمن المال من حيث أن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال هذه المالية . ( 9 ) أي الإشكال الوارد في العتق في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين أو لا يثبت جاء فيما نحن فيه .