ما يدل على أنها ( 1 ) بحكمه ، لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها ،
( والنسب ) وإن ترتب عليه وجوب الإنفاق ، إلا أنه ( 2 ) خارج
عن حقيقته ( 3 ) كما مر ( 4 ) ، ( والوكالة ) لأنها ولاية على التصرف
وإن كان في مال ( 5 ) .
شرح
مثلا دعوى الكتابة والتدبير والاستيلاد من العبد أو الأمة معناها زوال المالية
عن نفسه فهي لا تثبت بالشاهد واليمين ، بل بالشاهدين .
بخلاف ما إذا كانت الدعوى من قبل المولى فإنها تثبت بالشاهد واليمين ،
لأن المقصود من هذه الدعوى إثبات المال .
وقد عرفت أن ما كان المقصود منه المال يثبت بالشاهد واليمين لو كانت الدعوى
من قبل العبد أو الأمة .
فالخلاف الذي جرى في العتق جار فيما نحن فيه حذو النعل بالنعل
مع أن ( المصنف ) قدس سره حكم هنا بعدم الخلاف في هذه الثلاثة .
وفي الدروس ما يؤيد الاختلاف في الثلاثة وأنها بحكم العتق ، لكن الفقهاء
رضوان الله عليهم لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفرد ( المصنف ) رحمه الله هذه الثلاثة
( 1 ) مرجع الضمير ( الثلاثة المذكورة ) أي هذه الثلاثة بحكم العتق في الخلاف
بين مثبت وناف .
( 2 ) مرجع الضمير ( الإنفاق ) .
( 3 ) مرجع الضمير ( النسب ) .
( 4 ) ص 100 هامش رقم 5 - 6 .
( 5 ) هذا إذا لم تكن الدعوى مقامة من قبل مدعي الوكالة ، وكانت ذات
أجرة فهنا تثبت بالشاهد واليمين ، لأن المقصود منها المال .
بخلاف ما إذا كانت الدعوى مقامة من قبل مدعي التوكيل فإنها لا تثبت