تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ما يدل على أنها ( 1 ) بحكمه ، لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها ، ( والنسب ) وإن ترتب عليه وجوب الإنفاق ، إلا أنه ( 2 ) خارج عن حقيقته ( 3 ) كما مر ( 4 ) ، ( والوكالة ) لأنها ولاية على التصرف وإن كان في مال ( 5 ) .
شرح
مثلا دعوى الكتابة والتدبير والاستيلاد من العبد أو الأمة معناها زوال المالية عن نفسه فهي لا تثبت بالشاهد واليمين ، بل بالشاهدين . بخلاف ما إذا كانت الدعوى من قبل المولى فإنها تثبت بالشاهد واليمين ، لأن المقصود من هذه الدعوى إثبات المال . وقد عرفت أن ما كان المقصود منه المال يثبت بالشاهد واليمين لو كانت الدعوى من قبل العبد أو الأمة . فالخلاف الذي جرى في العتق جار فيما نحن فيه حذو النعل بالنعل مع أن ( المصنف ) قدس سره حكم هنا بعدم الخلاف في هذه الثلاثة . وفي الدروس ما يؤيد الاختلاف في الثلاثة وأنها بحكم العتق ، لكن الفقهاء رضوان الله عليهم لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفرد ( المصنف ) رحمه الله هذه الثلاثة ( 1 ) مرجع الضمير ( الثلاثة المذكورة ) أي هذه الثلاثة بحكم العتق في الخلاف بين مثبت وناف . ( 2 ) مرجع الضمير ( الإنفاق ) . ( 3 ) مرجع الضمير ( النسب ) . ( 4 ) ص 100 هامش رقم 5 - 6 . ( 5 ) هذا إذا لم تكن الدعوى مقامة من قبل مدعي الوكالة ، وكانت ذات أجرة فهنا تثبت بالشاهد واليمين ، لأن المقصود منها المال . بخلاف ما إذا كانت الدعوى مقامة من قبل مدعي التوكيل فإنها لا تثبت