ويظهر من الدروس تعين إضافة نحو ( 1 ) ذلك فيه لذلك ( 2 ) ، ومثله
خالق النور والظلمة .
( ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل ، إلا أن يشتمل
على محرم ) كما لو اشتمل على الحلف بالأب والابن ونحو ذلك وعليه
حمل ما روي ( 3 ) أن عليا عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة . وربما
أشكل تحليف بعض الكفار بالله تعالى ، لإنكارهم له فلا يرون له حرمة ،
كالمجوس فإنهم لا يعتقدون وجود إله ، خلق النور والظلمة فليس في حلفهم
به عليهم كلفة ، إلا أن النص ( 4 ) ورد بذلك .
( وينبغي التغليظ بالقول ) مثل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الطالب الغالب ، الضار النافع ، المدرك المهلك ، الذي يعلم من السر
ما يعلمه من العلانية ، ( والزمان ) كالجمعة والعيد ، وبعد الزوال ،
والعصر ، ( والمكان ) كالكعبة والحطيم والمقام ، والمسجد الحرام ، والحرم
والأقصى ( 5 ) تحت الصخرة ، والمساجد في المحراب . واستحباب التغليظ
ثابت ( في الحقوق كلها ، إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع ) وهو
ربع دينار ، ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ ، ويكفيه قوله :
والله ما له عندي حق .
( ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله ) وترغيبه في ترك اليمين ،
إجلالا لله تعالى ، أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب ، ويتلو عليه ما
شرح
( 1 ) أي والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة خالق السماوات والأرض .
( 2 ) أي لإماطة تأويله .
( 3 ) الوسائل الحديث 4 باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها .
( 4 ) الوسائل الحديث 3 - 31 من كتاب اليمين وأحكامها .
( 5 ) المراد المسجد الأقصى في القدس .