القول في اليمين
( لا تنعقد اليمين الموجبة للحق ) من المدعي ( 1 ) ، ( أو المسقطة
للدعوى ) من المنكر ( إلا بالله تعالى ) وأسمائه الخاصة ( مسلما كان الحالف
أو كافرا ) ، ولا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة لقول
الصادق عليه السلام : لا يحلف بغير الله ( 2 ) ، وقال : اليهودي والنصراني
والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله ( 3 ) وفي تحريمه بغير الله في غير الدعوى
نظر ، من ظاهر النهي في الخبر ( 4 ) ، وإمكان ( 5 ) هذا ؟ على الكراهة
أما بالطلاق والعتاق والكفر ( 6 ) والبراءة فحرام قطعا . ( ولو أضاف
مع الملالة خالق كل شئ في المجوسي كان حسنا ) إماطة ( 7 ) لتأويله
شرح
فحاصل مراده رحمه الله : أن طرفي التخير يمكن أن يكون إشارة إلى القولين .
المذكورين .
وهذا أولى من قول ( المصنف ) قدس سره بالتخيير .
( 1 ) كما في صورة رد اليمين من المنكر ، أو في صورة الشاهد الواحد
للمدعي ، أو في صورة الحكم الغيابي كما لو كانت الدعوى في صورة غياب
المدعى عليه .
( 2 ) الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب اليمين وأحكامها .
( 3 ) الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها .
( 4 ) الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها .
( 5 ) بالجر عطفا لي مدخول من أي ومن إمكان حمل الخبر على الكراهة
وهو دليل لجواز الحلف بغير الله في غير الدعاوي .
( 6 ) أي كفرت بالله ، أو الإسلام ، أو الرسول كما في البراءة .
( 7 ) أي دفعا لتأويله .