تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
القول في اليمين ( لا تنعقد اليمين الموجبة للحق ) من المدعي ( 1 ) ، ( أو المسقطة للدعوى ) من المنكر ( إلا بالله تعالى ) وأسمائه الخاصة ( مسلما كان الحالف أو كافرا ) ، ولا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة لقول الصادق عليه السلام : لا يحلف بغير الله ( 2 ) ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله ( 3 ) وفي تحريمه بغير الله في غير الدعوى نظر ، من ظاهر النهي في الخبر ( 4 ) ، وإمكان ( 5 ) هذا ؟ على الكراهة أما بالطلاق والعتاق والكفر ( 6 ) والبراءة فحرام قطعا . ( ولو أضاف مع الملالة خالق كل شئ في المجوسي كان حسنا ) إماطة ( 7 ) لتأويله
شرح
فحاصل مراده رحمه الله : أن طرفي التخير يمكن أن يكون إشارة إلى القولين . المذكورين . وهذا أولى من قول ( المصنف ) قدس سره بالتخيير . ( 1 ) كما في صورة رد اليمين من المنكر ، أو في صورة الشاهد الواحد للمدعي ، أو في صورة الحكم الغيابي كما لو كانت الدعوى في صورة غياب المدعى عليه . ( 2 ) الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب اليمين وأحكامها . ( 3 ) الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها . ( 4 ) الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها . ( 5 ) بالجر عطفا لي مدخول من أي ومن إمكان حمل الخبر على الكراهة وهو دليل لجواز الحلف بغير الله في غير الدعاوي . ( 6 ) أي كفرت بالله ، أو الإسلام ، أو الرسول كما في البراءة . ( 7 ) أي دفعا لتأويله .