تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
أو منهما ، أو من غيرهما على الحكم ، أو الهداية إلى شئ من وجوهه ( 1 ) سواء حكم لباذلها بحق أم باطل . وعلى تحريمها إجماع المسلمين ، وعن الباقر عليه السلام ، أنه الكفر بالله ورسوله ( 2 ) وكما تحرم على المرتشي تحرم على المعطي ، لإعانته على الإثم والعدوان ، إلا أن يتوقف عليها تحصيل حقه فتحرم على المرتشي خاصة ( فتجب إعادتها ) مع وجودها ، ومع تلفها المثل ، أو القيمة ، ( وتلقين أحد الخصمين حجته ) أو ما فيه ضرر على خصمه ، وإذا ادعى المدعي ( فإن وضح الحكم لزمه القضاء ، إذا التمسه ( 3 ) المقضي له ) فيقول : حكمت ، أو قضيت ، أو أنفذت ، أو مضيت ، أو ألزمت ، ولا يكفي ثبت عندي ، أو أن دعواك ثابتة . وفي أخرج إليه من حقه ، أو أمره بأخذه العين ، أو التصرف فيها قول جزم به العلامة ، وتوقف المصنف . ( ويستحب ) له قبل الحكم ( ترغيبهما في الصلح ) فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع ، فإن اشتبه أرجأ ( 4 ) حتى يتبين ، وعليه الاجتهاد في تحصيله ، ويكره ( إن يشفع ) إلى المستحق ( في إسقاط حق ) ، أو إلى المدعي ( في إبطال ) دعوى ، ( أو يتخذ حاجبا وقت القضاء )
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الحكم ) والمعنى أن القاضي يرشد أحدهما إلى وجوه تكون سببا لنجاحه . ( 2 ) الوسائل الحديث 8 - باب 8 من كتاب القضاء المروي عن ( الصادق ) عليه السلام . ( 3 ) مرجع الضمير ( الحكم ) أي إذا التمس المقضي له حكم الحاكم . ( 4 ) أي أخر . والإرجاء : التأخير .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 75 | الشهيد الثاني