لاستدعائه ( 1 ) تقدم أحد الحادثين على الآخر والأصل عدمه ( 2 ) ،
وعلى الظاهر الزوج مدع ، لبعد التساوق ( 3 ) فعلى الأولين ( 4 ) يحلف
الزوج ( 5 ) ويستمر النكاح ( 6 ) وعلى الثالث ( 7 ) تحلف المرأة ويبطل ،
وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ( 8 ) ويساره وأنكرته ( 9 ) ،
فمعه ( 10 ) الظاهر ، ومعها ( 11 ) الأصل .
وحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت
شرح
( 1 ) مرجع الضمير التعاقب أي لو قلنا بالتعاقب يلزم أن يتقدم إسلام
الزوجة الذي هو أحد الحادثين على السلام الزوج الذي هو الحادث الآخر .
( 2 ) مرجع الضمير التقدم : أي تقدم أحد الحادثين على الآخر ، والأصل
عدمه .
( 3 ) أي لبعد وقوع إسلامهما في آن واحد فقول الزوج مخالف للظاهر ،
إذ الظاهر تعاقب إسلام أحدهما عقيب الآخر
( 4 ) أي فعلى تعريف الأولين للمدعي وهما : يترك لو ترك الخصومة . وقوله
مخالف للأصل .
( 5 ) لأنه منكر .
( 6 ) بناء على أن لكل قوم نكاحا كما عرفت آنفا .
( 7 ) أي على القول بأن المدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للظاهر ، وتحلف
المرأة لأنها منكرة ، لأن قولها موافق للظاهر ، لإمكان تعاقب إسلامهما ، وبعد
التساوق فيبطل النكاح .
( 8 ) إذا كانا في دار واحدة .
( 9 ) أي أنكرت الإنفاق .
( 10 ) أي مع الزوج لموافقة قوله للظاهر فتكون الزوجة مدعية .
( 11 ) أي ومع الزوجة لأن قولها موافق للأصل الذي هو عدم الإنفاق .