تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
لاستدعائه ( 1 ) تقدم أحد الحادثين على الآخر والأصل عدمه ( 2 ) ، وعلى الظاهر الزوج مدع ، لبعد التساوق ( 3 ) فعلى الأولين ( 4 ) يحلف الزوج ( 5 ) ويستمر النكاح ( 6 ) وعلى الثالث ( 7 ) تحلف المرأة ويبطل ، وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ( 8 ) ويساره وأنكرته ( 9 ) ، فمعه ( 10 ) الظاهر ، ومعها ( 11 ) الأصل . وحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت
شرح
( 1 ) مرجع الضمير التعاقب أي لو قلنا بالتعاقب يلزم أن يتقدم إسلام الزوجة الذي هو أحد الحادثين على السلام الزوج الذي هو الحادث الآخر . ( 2 ) مرجع الضمير التقدم : أي تقدم أحد الحادثين على الآخر ، والأصل عدمه . ( 3 ) أي لبعد وقوع إسلامهما في آن واحد فقول الزوج مخالف للظاهر ، إذ الظاهر تعاقب إسلام أحدهما عقيب الآخر ( 4 ) أي فعلى تعريف الأولين للمدعي وهما : يترك لو ترك الخصومة . وقوله مخالف للأصل . ( 5 ) لأنه منكر . ( 6 ) بناء على أن لكل قوم نكاحا كما عرفت آنفا . ( 7 ) أي على القول بأن المدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للظاهر ، وتحلف المرأة لأنها منكرة ، لأن قولها موافق للظاهر ، لإمكان تعاقب إسلامهما ، وبعد التساوق فيبطل النكاح . ( 8 ) إذا كانا في دار واحدة . ( 9 ) أي أنكرت الإنفاق . ( 10 ) أي مع الزوج لموافقة قوله للظاهر فتكون الزوجة مدعية . ( 11 ) أي ومع الزوجة لأن قولها موافق للأصل الذي هو عدم الإنفاق .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 78 | الشهيد الثاني