حتى تنتهي تلك الحكومة ، ( ولو ابتدرا ) معا ( سمع من الذي على يمين
صاحبه ) دعوى واحدة ، ثم سمع دعوى الآخر لرواية محمد بن مسلم
عن الباقر عليه السلام ( 1 ) ، وقيل : يقرع بينهما لورودها لكل مشكل ( 2 )
وهذا منه ، ومثله ( 3 ) ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس والمستفتون عند
المفتي مع وجوب التعليم والإفتاء ، لكن هنا يقدم الأسبق ، فإن جهل ،
أو جاءوا معا أقرع بينهم ، ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب
أفهامهم جاز ، وإلا فلا ( 4 ) ، ( وإذا سكتا ) فله أن يسكت حتى
يتكلما ، وإن شاء ( فليقل ( 5 ) : ليتكلم المدعي منكما ، أو تكلما ) ،
أو يأمر ( 6 ) من يقول : ذلك ، ( ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب )
لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة .
( وتحرم الرشوة ) بضم الراء وكسرها ، وهو أخذه مالا من أحدهما
شرح
( 1 ) الوسائل أبواب القضاء باب 5 الحديث 2 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب كيفية أحكام القضاء .
( 3 ) أي ومثل المتخاصمين فيما إذا بدر أحدهما أو بدرا معا في تقديم أيهما . . .
ما لو تزاحمت الطلبة في طلب الدرس من مدرس أو المستفتون في الاستفتاء
من فقيه . فيقدم المدرس أو الفقيه من بدر منهم أولا ، وأما إذا بدروا معا فيقدم
أحدهم بالقرعة .
( 4 ) أي وإن لم يتفاوتوا في الأفهام لم يجز جمعهم على درس واحد ، لأنه
تضييع لوقت الفاهم لو أراد المدرس السير والتماشي مع فهم الغبي منهم .
( 5 ) أي القاضي .
( 6 ) بالنصب عطفا على مدخول أن يسكت .